للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

حلق المعتمر أفضل من تقصيره، إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فالتقصير أفضل أيضًا (١) إبقاء للشعث عليه في الحج.

[[الحلق بغير الحديد: ]]

ولما كان الحلق بالحديد أفضل اتفاقًا، أشار للخلاف في غيره بقوله: ولو بنورة، خلافًا لأشهب: لا يجزئه للتعبد، إن عم رأسه.

ابن التبان: ويبلغ به العظمين اللذين في الصدع عند منتهى اللحية.

ومفهوم الشرط عدم إجزاء البعض، وإطلاقه الحلاق يتناول الأقرع، وهو كذلك؛ ففي المدونة: يجر الموسى على رأسه؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فينتقل للبشرة عند فقده، كالمسح في الوضوء.

[[التقصير: ]]

والتقصير مجزئ عن الحلق، وفي قوله: (مجزئ) إشارة لمفضوليته، وهو كذلك، لخبر: "اللهم ارحم المحلقين. . " الحديث (٢).

وهو -أي: التقصير- سنة المرأة.


(١) هذا اللفظ غير موجود في "ن ٢".
(٢) رواه من حديث ابن عمر: مالك (١/ ٣٩٥، رقم ٨٨٦)، والطيالسي (ص ٢٥٢، رقم ١٨٣٥)، وأحمد (٢/ ٧٩، رقم ٥٥٠٧)، والبخاري (٢/ ٦١٦، رقم ١٦٤٠)، ومسلم (٢/ ٩٤٥، رقم ١٣٠١)، وأبو داود (٢/ ٢٠٢، رقم ١٩٧٩)، والترمذي (٣/ ٢٥٦، رقم ٩١٣) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/ ١٠١٢، رقم ٣٠٤٤). وأخرجه أيضًا: الشافعي في السنن المأثورة (١/ ٣٧٤، رقم ٥٠٩)، وابن حبان (٩/ ١٩٢، رقم ٣٨٨٠)، والبيهقي (٥/ ١٠٢، رقم ٩١٧٩).
ومن حديث أم الحصين: أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٢، رقم ٢٧٣٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٠، رقم ١٣٦٢٠)، ومسلم (٢/ ٩٤٦، رقم ١٣٠٣).
ومن حديث أبي سعيد: أخرجه الطيالسي (ص ٢٩٥، رقم ٢٢٢٤)، وأبو يعلى (٢/ ٤٥٣، رقم ١٢٦٣). قال الهيثمي (٣/ ٢٦٢): رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>