وحد مرتهن وطىء الأمة المرهونة عنده؛ إذ لا شبهة له فيها بالنسبة للملك، ولو ادعى الجهل؛ لأنه زان، وإن أتت بولد كان رهنًا معها، وجاز بيعه؛ إذ لا نسب له.
[تتمة]
وعليه ما نقصها وطؤه: بكرًا كانت أو ثيبًا، إن أكرهها، وكذا إن طاوعته، وهي بكر.
الصقلي: وهو الصواب.
ولأشهب: لا شيء عليه إن طاوعته، ولو بكرًا.
إلا أن يطأها بإذن من الراهن المالك فلا حد؛ مراعاة لقول عطاء يجوز التحليل ابتداء، وتقوم على المرتهن لتتم له شبهة الملك بلا ولد؛ لانعقاده على الحرية بإذن المالك: موسرًا كان أو معسرًا، وتقوم عليه بلا ولد: حملت أم لا.
[فائدة]
اتفقوا على منع إنكاح الراهن الأمة الرهن، فإن نزل فقال ابن القاسم: لا يجوز إلا بإذن المرتهن، وبمنع الزوج من الوطء ما دامت رهنًا، ولها صداق المثل إن فضل المسمى، وإن بنى بها فعلم المرتهن بطل رهنه، وللأمين بيعه، أي: الرهن الذي وضع تحت يده إلى حلول أجل الدين بغير إذن ربه وبغير إذن الحاكم، إذا باعه بإذن من الراهن في عقده، أي: عقد الرهن؛ لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن مكرهًا فيه، سواء كان الدين من بيع أو قرض، كذا سوى ابن رشد بينهما، وذكر المتيطي خلافًا في القرض.
ومفهوم (بإذن): منعه بغيره؛ لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه؛ فهو فضولي.