وإن اختلفا في البت والخيار فالقول قول مدعيه، أي: البت دون مدعي الخيار على المشهور.
وقيل: قول مدعي الخيار.
ابن يونس: وبه كان يفتي من حقق النظر من أشياخي.
كمدعي الصحة القول قوله دون مدعي الفساد على المشهور، كقوله: وقع البيع ضحى يوم الجمعة، ويقول الآخر: عند الأذان الثاني، إن لم يغلب الفساد، فإن غلب الفساد على ذلك العقد، كدعوى أحدهما فساد الصرف أو المفاوضة، وادعى الآخر الصحة، فالقول قول مدعي الفساد؛ ترجيحًا للغالب، وهذا التقييد قيد به عبد الحميد المدونة، فاعتبره المؤلف، وعليه فلا يكون خلافًا للأول.
وهل يقبل قول مدعي الصحة مطلقًا، أدت دعواه لزيادة في الثمن أو لا، أو قول مدعي الصحة إلا أن يختلف بها، أي: الصحة الثمن، كقول المشتري: وقع العقد على الأم وولدها، ويقول الآخر على الأم فقط، فكقدره أي: حكمه كالحكم في قدره، فيحلفان ويفسخ البيع.
ابن بشير: وهو ظاهر ما في المدونة انتهى.
وبهذا قيد ابن أبي زمنين وغيره، وتنبه لما تقدم من أن الفسخ لا يقع بمجرد الحلف، بل لا بد من الحكم؟ تردد.
وما ذكره المؤلف هو أحد طريقين حكاهما ابن بشير، والطريق الثاني أنه يعطى حكم اختلافهما في الصحة والفساد، وفي كلام الشارح ما يوهم أن التردد في الطريقين فينتبه له.
[[الاختلاف في قدر الثمن: ]]
وإذا اختلف المسلم إليه مع المسلم في قدر الثمن، وكان اختلافهما