وندب إيثار المضطر بأن يزاد في إعطائه منها على غيره ممن ليس مضطرًا من غير تحديد؛ لأن المقصود سد خلة المحتاج.
وأفهم كلامه أنه حيث لا اضطرار فلا إيثار.
[تتمة]
قال في الطراز: عن مالك: إن استوت الحاجة يؤثر الأدين ولا يحرم غيره.
وقال أبو عمر: يؤثر لسابقة الإسلام والفضائل الدينية؛ لأن إقامة بُنية الأبرار أفضل من غيرهم؛ لما يترتب على بقائهم من المصالح.
دون عموم الأصناف الثمانية، فلا يستحب، خلافًا لأصبغ؛ لئلا يندرس باستحقاقهم، ونبه على خلاف الشافعي في قوله: يجب التعميم.
[[استنابة المزكي: ]]
وندب للمزكي الإستنابة في إخراجها خوف المحمدة والثناء وعمل ليس أفضل، وقد تجب الإستنابة إذا لم يكن عارفًا مصرفها؛ لأنه قد يعطي من لا يستحق ويمنع المستحق، وكره حينئذ له -أي: لمفرقها- تخصيص قريبه بها، والمراد: قريب لا تجب النفقة عليه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها من زكاتها، وهو ظاهر قول المدونة:"ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها"، وعليه فهمها اللخمي، أو يكره، وعليه فهمها ابن القصار وبعض أشياخه، تأويلان.
وظاهره: سواء كان ذلك يرجع لها في نفقتها أو لا، وتخصيصه التأويلين بإعطاء الزوجة زوجها يفهم منه منع إعطائه لها، وهو كذلك.
[تنبيه]
وقع في نسخة بعض مشايخي قولان موضع تأويلان، فقال: كان الأنسب للمؤلف على عادته أن يقول: تأويلان.
[[زكاة مالك النقدين: ]]
وجاز لمالك النقدين إخراج ذهب عن ورق وعكسه على المشهور فيهما.