للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وجاز لمن كلمة الخطيب إجابته، ولا يعد لاغيًا.

[[المكروهات: ]]

ثم ذكر المكروهات، فقال: وكره للخطيب ترك طهر فيهما -أي: في خطبتيه- قاله عبد الوهاب.

مالك: لو خطب غير متطهر أجزأه.

قال سند: على المعروف.

والفاكهاني: على المشهور.

وظاهره: كانت الطهارة صغرى أو كبرى.

[[العطلة يومها: ]]

وكره ترك العمل يومها، كفعل أهل الكتاب في السبت والأحد.

[تنبيه]

محل الكراهة إذا كان ذلك قصد الاستنان، وأما لقصد الراحة فجائز، قاله أصبغ (١).

[[البيع بوقتها: ]]

ثم عطف على المرفوع، وهو (ترْك)، فقال: وبيع كعبد، والإمام على المنبر؛ لئلا يؤدي ذلك لإشغالهم من تجب عليه.

ولما كان ترك المندوب لا يلزم منه الكراهة، لم يكتف بقوله فيما تقدم: (وإقامة أهل السوق مطلقًا بوقتها).

وخرج بقوله: بسوق جوازه بغيره، وقاله ابن يونس، وبوقتها جواز قبله وبعده، كمن تلزمه، وهو ظاهر.


(١) وفي هذا تفسير لحديث النهي عن التشبه بالكفار، أي: إن الموافقة لهم في الفعل فيما لا يخالف ديننا أصولًا وفروعًا لغير الوجه الذي يفعله الكفار جائز، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>