وإلا بأن التبست ولم يظنه بأن لم تقم عنده قرينة تنقله عن الشك للظن، بل بقي على الالتباس تخير شهرًا منها وصامه، كأحد القولين فيمن التبست عليه القبلة لغيم أو غيره، ثم إذا صام الشهر الذي ظنه أو تخيره وحضر لبلاد الإسلام فله أربعة أحوال:
أشار لأحدها بقوله: وأجزأ ما تبين أنه صامه بعده، أي: بعد رمضان.
ابن رشد: اتفاقًا.
ويكون ذلك بالعدد، فإن كان الذي صامه بعده هو شوال، وكانا كاملين أو ناقصين قضى يوم العيد، وإن كان الناقص رمضان فلا قضاء، وبالعكس قضى يومين؛ لأنه صام ثمانية وعشرين.
وأشار للحال الثاني بقوله: لا قبله، أي: إلا إن تبين أن الذي صامه قبل رمضان فلا يجزئه على العام الأول اتفاقًا، ولا عن ما بعده على المشهور؛ لوقوعه قبل وقته.
وأشار للحال الثالث بقوله: أو بقي على شكه، أي: لم يتبين له شيء، ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه، فلا يجزئه عند ابن القاسم؛ لاحتمال أن يكون صادف ما قبله، ويجزئه عند ابن الماجشون وأشهب وسحنون.
وربما أشعر قوله:(أو بقي على شكه) بأنه لو حدث له شك آخر: هل ما كان رمضان أو بعده لأجزأه، وأنه لو شك هل كان رمضان أو قبله قضاه، ونص عليهما اللخمي.
وأشار للحال الرابع بقوله: وفي عدم إجزائه عند مصادفته له، وهو الذي حكاه ابن رشد عن ابن القاسم، وإجزائه وهو الذي جزم به اللخمي عن أشهب وسحنون تردد لابن رشد واللخمي.
[[شروط صحة الصوم: ]]
ثم شرع في شروطه بادئًا بالنية لتقدمها، فقال: وصحته -أي: الصوم- مطلقًا: واجبًا كان كرمضان والنذر والكفارة، أو نفلًا كعاشوراء