للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف، والمشهور: المنع من بيعه قبل قبضه، فأشبه الطعام المكيل.

[تنبيه]

لو أدخل الكاف على (شاة) ليشمل البقرة والناقة لكان أحسن.

ولم يقبض من نفسه لنفسه، إلا كوصي ليتيميه، أي: لا يقبض من نفسه لنفسه، إلا من يتولى طرفي العقد، كالأب في ولديه، والوصي ليتيميه، ونحوه لابن الحاجب، على أنه قال في توضيحه: لم أر استثناء من يتولى طرفي العقد لأصحابنا.

ولعلهما -واللَّه أعلم- استندا لما في رهانها: "لا بأس أن يشتري الأب أو الوصي لبعض من يليان عليه من بعض"، وإن كان ذلك معاوضًا؛ لما في قسمها: "لا يقسم الوصي بين الأصاغر، وليرفع ذلك إلى السلطان (١) ".


(١) قال في منح الجليل (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩): " (ولم يقبض) من أراد بيع طعام المعاوضة أي لا يعتبر قبضه (من نفسه) لنفسه في جواز بيع طعام المعاوضة، فمن وكل على شراء طعام فاشتراه وصار بيده أو على بيعه وقبضه من موكله ليبيعه ثم اشتراه من موكله في الصورتين فلا يجوز له بيعه فيهما مكتفيًا بقبضه من نفسه لنفسه لأنه كلًا قبض، على هذا حمل ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب والمواق كلام خليل الناصر وهو المتعين ولم يذكر غيرهما شراء الوكيل الطعام من موكله وقال: فلا يجوز له في الصورتين بيعه لنفسه ولو أذن له موكله ولا أخذه في دين له على موكله ولو بإذنه لأنه في كلا وجهي بيعه لنفسه، وقبضه في دينه يقبض من نفسه لنفسه وليس ممن يتولى الطرفين فقبضه كلا قبض، فهذه أربع صور ممتنعة اثنتان في وكيل البيع، واثنتان في وكيل الشراء فإن قلت قد جعل علة المنع فيها قبضه من نفسه لنفسه وليس ممن يتولى الطرفين، ولم يجعل علته بيع الطعام قبل قبضه الذي الكلام فيه قلت هي آيلة إليها لأن قبضه من نفسه لها ضعيف فهو كلًا قبض، فقد وجد في الطعام عقدتا بيع لم يتخللهما قبض، وبحث فيه بعدم وجودهما في توكيله على بيعه، فيحمل على أن الموكل وكله على بيع طعام اشتراه ولم يقبضه وقبضه الوكيل ثم اشتراه لنفسه أفاده عب البناني.
قوله ولم يقبض من نفسه نحوه لابن الحاجب، وفسره المصنف بتفسيرين أحدهما ما تقدم واستدل له بقولها وإن أعطاك بعد الأجل عينًا أو عرضًا، وقال لك: اشتر به =

<<  <  ج: ص:  >  >>