للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من اجتمع له سببًا فرض: ]

ولما بين أن من اجتمع به سببان فرض وعصوبة ورث بهما، ذكر من اجتمع له سببًا فرض، فقال: وورث ذو فرضين مقدرين يرث بكل منهما بالأقوى عند مالك، وإن كان أقل حظًا، وسقط الأضعف.

وإن اتفق ذلك في المسلمين خطأ بأن تزوجها جاهلًا، وأما لو وطئها جاهلًا بغير تزويج فليس الحكم كذلك، واللَّه أعلم، أو تزوج المجوسي كذلك أو عمدًا، ومثل المصنف كذلك بقوله: كأم أو بنت أخت، أي: فإن تزوج ابنته فولدت له بنتًا فهي أخت أمها لأبيها وبنتها أيضًا، فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثها الصغرى بأقوى السببين، وهو البنوة؛ لأنها لا تسقط بحال، والأخوة قد تسقط، فلها النصف بالبنوة، ولا ترث بالأخوة، ومن ورثها بالجهتين، قال: لها نصف الباقي بالتعصيب.

وإن ماتت الصغرى أولًا فالكبرى أم وأخت لأب، فترث بالأمومة؛ لأنها لا تسقط، والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بالأمومة، وأما ميراثهما من الأب فالثلثان؛ لأنه أباهما، ولا أثر للزوجية لفسخها، سواء كانت بين مسلمين أو مجوسين أسلما.

ومفهوم ذو فرضين مفهوم موافقة لنص الغماري شيخ الفاكهاني في مقدمة له على أن العاصب بجهتين يرث بأقواهما.

[تتمة]

ما ذكره المصنف هو ميراث كل منهما من الآخر، وأما ميراثهما من الرجل فليس من هذا الفصل، فهو أب لهما فيرثان منه الثلثين، ولا أثر للزوجية؛ لأن النكاح مفسوخ، سواء كان بين مسلمين أو مجوسيين أسلما.

ولو تزوج أمه فولدت منه بنتًا فإذا مات فللأم السدس بالأمومة، وورثت البنت النصف بالبنوة، ولا ترث بالأخوة للأم، كما تقدم.

ولو تزوج أخته لأمه فولد له منها وماتت، فلابنته النصف، وللعاصب ما بقي، وليس للأخت للأم -وهي الزوجة- شيء؛ لأنها محجوبة بالبنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>