للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولغا رفضه -أي: الحج- فلا يرتفض برفض المكلف له على المشهور.

قال المصنف في مناسكه: ولا يلزمه هدي، ولا شيء. انتهى، وانظر الفرق بينه وبين الصوم في الكبير عن بعض شيوخ عبد الحق.

ويحتمل أن يريد قول سند: أن يرفض الأول ويجعل الثاني مكانه لفسخ حج في حج، أو عمرة في عمرة. انتهى. فقوله: (رفضه)، أي: النسك.

وفي جواز إحرام من قال: أحرمت كإحرام زيد، وهو لا يعلم ما أحرم به، وهو قول أشهب وغيره، ومنعه، ونقله صاحب المفهم عن مالك تردد للمتأخرين (١).

[تكميل]

محل التردد إذا تبين أن زيدًا أحرم، وأما إن تبين أنه غير محرم فقد


(١) قال الخرشي: " (ص) وفي كإحرام زيد تردد (ش) يعني: لو أحرم شخص بما أحرم به زيد مثلًا، والحال أنه لم يعلم ما أحرم به زيد، فهل يجوز له ذلك ابتداء، ويصح إحرام ذلك الشخص، أو لا يجوز له ذلك ابتداء، ولا يصح إحرامه لعدم الجزم في النية في ذلك؟ تردد، أي: وفي صحة إحرام من أحرم كإحرام زيد وعدمها تردد في النقل عن المذهب.
سند: فإن تبين عدم الإحرام لزيد وقع إحرامه مطلقًا ويجري على ما مر. انتهى.
قال بعض: فلو مات زيد، أو وجده محرمًا بالإطلاق، لم أر فيه نصًّا، والظاهر: أنه يقع إحرامه أيضًا مطلقًا، ويخير في تعيينه".
قال العدوي في حاشيته على الخرشي: (قوله: ولو كإحرام زيد) انظر وجه المبالغة فإنه لم يظهر، (قوله: من تتمة السنة) الأولى أن يقول: شرط في السنة (قوله: وكذا لو اغتسل غدوة إلخ) الظاهر أن العبرة في ذلك بالعرف فما يعده العرف فصلًا كثيرًا ضر وإلا فلا (قوله: وجعله بعض إلخ) الصواب الأول دون هذا، كما قاله محشي تت وهذا البعض هو البساطي.
قال سند: ولو اشتغل بعد غسله بشد رحله وإصلاح بعض جهازه أجزأه ويجزئ عنه وعن الجنابة غسل واحد كما في غسل الجمعة وفهم من قوله: غسل عدم التيمم عند فقد الماء وهو كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>