سند: فإن تبين عدم الإحرام لزيد وقع إحرامه مطلقًا ويجري على ما مر. انتهى. قال بعض: فلو مات زيد، أو وجده محرمًا بالإطلاق، لم أر فيه نصًّا، والظاهر: أنه يقع إحرامه أيضًا مطلقًا، ويخير في تعيينه". قال العدوي في حاشيته على الخرشي: (قوله: ولو كإحرام زيد) انظر وجه المبالغة فإنه لم يظهر، (قوله: من تتمة السنة) الأولى أن يقول: شرط في السنة (قوله: وكذا لو اغتسل غدوة إلخ) الظاهر أن العبرة في ذلك بالعرف فما يعده العرف فصلًا كثيرًا ضر وإلا فلا (قوله: وجعله بعض إلخ) الصواب الأول دون هذا، كما قاله محشي تت وهذا البعض هو البساطي. قال سند: ولو اشتغل بعد غسله بشد رحله وإصلاح بعض جهازه أجزأه ويجزئ عنه وعن الجنابة غسل واحد كما في غسل الجمعة وفهم من قوله: غسل عدم التيمم عند فقد الماء وهو كذلك.