للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفسره المصنف بقوله المازري وغيره: يزيد؛ ليغر غيره.

[تنبيه]

ليس من النجش ما يفعله بعض مشايخ الأسواق بمصر العارفين بأثمان السلع: يفتحون للسمسار بدون ثمنها بيسير؛ ليبني على ذلك من له غرض فيها؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك مخافة أن يفتتح جاهل بأكثر من ثمنها فيضر غيره.

وإن علم البائع بالناجش ولم ينكر فللمشتري رده، أي: المبيع، إن كان قائمًا، وله التماسك؛ لأنه حق له، وصرح المازري وغيره بتشهيره، ومقابل المشهور لمالك: يفسخ لوقوعه فاسدًا انتهى.

والنهي حق للَّه تعالى، وإن فات فالقيمة، زاد ابن الحاجب: ما لم تزد. أي: على الثمن الذي رضي به البائع.

[[منع المشتري غيره من الزيادة: ]]

وجاز لمن حضر سوم سلعة يريد شراءها سؤال البعض؛ ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها بدون قيمتها، وهو عكس النجش.


= أمسكها وإن سخطها ردهًا وصاعًا من تمر" عن أبي هريرة: مالك (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، والبخاري (٢/ ٧٥٥، رقم ٢٠٤٣)، ومسلم (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥)، وأبو عوانة (٣/ ٢٦٢، رقم ٤٨٩٩) وأبو داود (٣/ ٢٧٠، رقم ٣٤٤٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١١، رقم ٦٠٧٩).
وبلفظ: "لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها" عن أبي هريرة: عبد الرزاق (٨/ ١٩٨، رقم ١٤٨٦٧)، والبخاري (٢/ ٧٥٢، رقم ٢٠٣٣)، والترمذي (٣/ ٤٩٥، رقم ١١٩٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٢٥٨، رقم ٤٥٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٤، رقم ٢١٧٥).
ورواه بلفظ: "لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" عن أبي هريرة: مالك (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، ومسلم (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>