وبلفظ: "لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها" عن أبي هريرة: عبد الرزاق (٨/ ١٩٨، رقم ١٤٨٦٧)، والبخاري (٢/ ٧٥٢، رقم ٢٠٣٣)، والترمذي (٣/ ٤٩٥، رقم ١١٩٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٢٥٨، رقم ٤٥٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٤، رقم ٢١٧٥). ورواه بلفظ: "لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" عن أبي هريرة: مالك (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، ومسلم (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥).