للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في الذخيرة: ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصيانة الثمر.

[تنبيه]

لم يبين المصنف ولا شراحه عين الحكم في هذه الثلاثة، ويحتمل أنه معطوف على ما يندب، فإن لم يتقها وفعل كره، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين البول والغائط، والّذي في الحديث التخصيص بالخراءة (١).

[٨] واتقاء صلب؛ خوفًا من أن يصيبه رشاشه، الباجي وابن بشير عن الأشياخ: مواضع البول أربعة أقسام:

أ- طاهر رخو يجوز القيام، والجلوس أولى؛ لأنه أستر.

ب- نجس رخو، يبول قائمًا قائمًا خوف تنجس ثيابه.

ج- صلب نجس يتنحى عنه لغيره.

د- صلب طاهر يتعين الجلوس.

[[قضاء الحاجة بالكنيف: ]]

وبكنيف - أي عند إرادة دخوله:

[١] نحى -أي: أزال عنه- ذكر اللَّه، أي: ما فيه ذلك، ورقة أو خاتمًا أو درهمًا.


= (٢٠/ ١٢٣، رقم ٢٤٧)، والحاكم (١/ ٢٧٣، رقم ٥٩٤)، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، والبيهقي (١/ ٩٧، رقم ٤٧٤).
(١) قال الرماصي: تت: (لم يبين المؤلف ولا شراحه. . إلخ) جزم في الجحر والريح بالندب، وتردد في هذه الثلاثة، ونحوه للفاكهاني؛ فإنه جعل الآداب اتقاء الجحر، وتردد في الملاعن، وهي: الطريق والظل والشاطئ والماء الراكد، فقال: نظر في ذلك -أعني: اتقاء الملاعن- بل على الندب، أو على الوجوب. . انتهى. وجعل ابن شاس وابن الحاجب الجميع من الآداب، فظاهرها أن الجميع مندوب، وفي النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار والشجر وقارعة الطريق وصفة الماء وقربه. . انتهى. وبالندب قرر الزرقاني وتبعه ج، وهو ظاهر كلام المؤلف، وصرح عياض بالتحريم في بعضها، وقال ابن فرحون: أجمع الفقهاء على منع التغوط في الماء الراكد والبول فيه، وأجاز ذلك داود والظاهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>