(١) قال الرماصي: تت: (لم يبين المؤلف ولا شراحه. . إلخ) جزم في الجحر والريح بالندب، وتردد في هذه الثلاثة، ونحوه للفاكهاني؛ فإنه جعل الآداب اتقاء الجحر، وتردد في الملاعن، وهي: الطريق والظل والشاطئ والماء الراكد، فقال: نظر في ذلك -أعني: اتقاء الملاعن- بل على الندب، أو على الوجوب. . انتهى. وجعل ابن شاس وابن الحاجب الجميع من الآداب، فظاهرها أن الجميع مندوب، وفي النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار والشجر وقارعة الطريق وصفة الماء وقربه. . انتهى. وبالندب قرر الزرقاني وتبعه ج، وهو ظاهر كلام المؤلف، وصرح عياض بالتحريم في بعضها، وقال ابن فرحون: أجمع الفقهاء على منع التغوط في الماء الراكد والبول فيه، وأجاز ذلك داود والظاهرية.