ما عند ابن القاسم، وقال جميع أصحاب مالك يجبرون على بيعهم بالثمن؛ إذ لا مضرة عليهم، وملك المستأمن بإسلامه غير الحر المسلم؛ لأن إسلامه يحقق ملكه لما بيده من مال ورقيق اتفاقًا تأليفًا لهم على الإِسلام، وكذا يحقق ملكه لذمي على الأصح؛ لأن الذمة حق لهم علينا لا على أهل الحرب، وأما الحر المسلم فلا يسترق.
تنبيه: قال بعضهم: إنما لم يقل المصنف غيرهم مع تقدم ذكر الأحرار المسلمين لئلَّا يتوهم أنه لا يملكها إلا إذا قدم بهم لعود الضمير على موصوف مخصص بصفة القدوم وفديت أم الولد وجوبًا على سيدها بقيمتها، إن كان مليئًا، وإلا اتبع بها القوة شبهها بالحرة وعتق المدبر كله من ثلث سيده إذا مات سيده، إن حمله، وإلا عتق منه فحمل الثلث، ورق باقيه للمستأمن، وإن لم يترك غيره ولا دين عتق ثلثه، وإن كان دين يستغرقه رق كله للمستأمن، وعتق على المستأمن الذي أسلم معتق لأجل بعده، أي: بعد الأجل كما لو كان بيد سيده، ولا يتبعون، أي: المدبر والمعتق لأجل بشيء، أي: لا يتبعهم المستأمن لأنه لم يملك منهم غير الخدمة كالمالك المحقق، ليس له غيرها، وجمع المدبر والمعتق لأجل باعتبار حبسهما، ولا خيار للوارث بالنسبة للمدبر بموت سيده، وعليه دين يستغرق جميع ماله في أخذه ودفع قيمته للمستأمن أو إسلامه له بل يسترقه المستأمن؛ لأن مورث المدبر لم يكن قادرًا على انتزاعه فأحرى وارثه، وحد زان بأمة من المغنم وكذا سارق منها نصابًا يقطع؛ وإن حيز المغنم عنه، وإلا فلا عند ابن القاسم، وسواء قل الجيش أو كثر ووقفت الأرض المفتوح بلدها عنوة لتكون في أعطيات المقاتلة وأرزاق لمسلمين ومنافعهم.
ويحتمل قوله: وقفت أن الإمام يوقفها ويحتمل أنها صارت وقفا بمجرد الاستيلاء كمصر والشام والعراق على المشهور، يحتمل التمثيل بما ذكر التخصيص بوقف القريبة وهو الذي حمل عليه كلام ابن الحاجب، وعليه فيكون ساكتا عن الحكم على غيرها ويحتمل وقفها قريبة كانت أو بعيدة وهو قول مالك في المستخرجة كل أرض افتتحت عنوة فالشأن فيها أن تترك كما فعل عمر وخمس غيرها، أي: غير الأرض من سائر الأموال من