ابن القاسم وأصبغ لأن قاتله ملك رقبته بأسره قبله قتله وهذه حالة أخرى ثم صرح بمفاهيم ما سبق وهي حالة أخرى وأشار لذلك بقوله وإلا، أي: وإن لم تكن واحدة من الصور الثلاث السابقة بل كان معه وارث أو دخل عل التجهيز أو قتل في معركة بغير أسر أرسل ماله مع ديته لوارثه إن لم يكن معه ولا حق للمسلمين في المسائل الثلاث. وقول البساطي وألا يدخل فيه ثلاث صور وذكر صورتين الأولتين وقال في الثالثة أن يقتل في المعركة وقال ثم لما كان في الأخيرة خلاف ولم يترجح عنده فيه شيء ذكر القولين غير ظاهر في الثالثة لأن القولين فيهما إنما حكاهما المصنف في توضيحه في وديعته إذا قتل في غير المعركة وكذا الشارح في الأوسط والصغير وكذا الأقفهسي ولذا شبهها المصنف بما يرسل لوارثه فقال كوديعته، أي: المتروكة عندنا فإنها ترسل لوارثه إن مات وإلا فهي له وأما مسألة الخلاف فليست كما قال البساطي بل هو في وديعته وأشار المؤلف للخلاف فيها بقوله وهل ترسل وديعته لوارثه إن مات وإن قتل في معركة، أي: في محاربته من غير أن يرسل كما يرسل له ماله إذا قتل في غير معركة أو هي فيء للمسلمين لا خمس فيها لأنها لم يرجف عليها قولان حكي الأول في توضيحه لابن القاسم وأصبغ عن الموازية والثاني لابن حبيب واللَّه أعلم.
وإذا قدم الحربي إلينا بأمان ومعه سلع للمسلمين كره لغير المالك اشتراء سلعة لما فيه من تفويتها على ربها وهو قول ابن القاسم ولا يكره ذلك للمالك وسلعة يحتمل أنها بالهاء جمع سلعة ويحتمل أنه بالتاء مفردة وفاتت على المشهور مالكها به، أي: البيع وفاتت أيضًا بهبتهم لها لغير ربها على المشهور وهو قول ابن القاسم ولا فرق بين بيعها من مسلم أو ذمي لأن الأمان يحقق الملك وانتزاع من المستأمن ما سرق من بلد الإسلام لمسلم أو ذمي زمن المعاهدة وخرج به ثم عيد به لبلد الإِسلام بأمان على الأظهر عند ابن رشد لاختياره من الخلاف، سواء كان العائد به سارقه أم غيره، ولذا بنى (عيد) للمجهول، لكن إن عاد به سارقه قطع على مذهب المدونة خلافًا لأشهب ولا يختلف في قتله إن قتل، لا أحرار مسلمون قدموا بهم، فلا ينتزعوا منهم ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا يمنعون من وطء، إلا