[تنبيه]
نكر (قيمة) ليعلم أنه لا يراعى بدل معين من جنس أو مقدار، بل المقصود حفظ المستحق.
لا إن أكره على دفع القيمة فإنها تجزئ على المشهور، وقوله: (لا إن أكره) راجع للمسألتين اللتين قبله.
ثم عطف على المخرج، فقال: أو دفعت، وفي بعض النسخ (أو نقلت) موضع (دفعت)، لمثلهم في الحاجة فتجزئ.
أو قدمت على الحول يسيرًا في عين وماشية، فتجزئ على المشهور، واستظهر الشارح أن معنى (في) السببية.
وقال البساطي: ظرفية.
ومفهوم معشرًا أو دينًا فيما تقدم مفهوم لقب، وهو ضعيف، ولم يبين المصنف مقدار ما يجزئ تقديمها فيه على ما حكاه بعضهم عن مبيضته، وفي بعض النسخ بكشهر.
وقال بعضهم: إن في مسودته بكشهرين.
فإن ضاع المخرج المقدم عن وقت الوجوب قبل وصوله لمستحق فعن الباقي، ولا يحسب عليه ما ضاع، فإن كان الباقي نصابًا فأكثر أخرج عنه، وإلا فلا.
[[سقوط الزكاة: ]]
وإن تلف جزء نصاب، والحال أنه لم يمكن الأداء، إما لعدم مستحق، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لغيبة المال سقطت زكاته، ولم يكلف بها.
وقال ابن الجهم: يخرج عن الباقي.
ومفهوم (جزء نصاب) سقوطها مع تلف كله، أو لا مع عدم التمكن.
كعزلها عن ماله بعد حولها لمستحقها فضاعت بغير تفريط فتسقط، لا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute