وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قال مالك فيمن حصل له هم ذهب عقله: توضأ، وقال ابن القاسم: لا وضوء عليه. انتهى كلام (ح). واعلم أن النوم الثقيل في النائم هو الذي يسقط به، كما يفيده قول ابن رشد؛ لأنه لو ثقل لم يثبت، وقد دل كلام ابن عرفة على أن القول بنقض نوم القائم وضوءه لا يتأتى على المذهب، أي: حيث لم يسقط منه، وأن ابن رشد والصائغ جزما بعدم النقض به، وكذا ابن يونس، وظاهره ولو كان بحيث لو سقط منه شيء لا يحس به، وأما في غير القائم فقال المازري: الثقيل هو الذي يذهب بالعقل، ولا يشعر صاحبه بالصوت المرتفع. انتهى. قلت: والظاهر أن هذا ينفك عن ذهاب العقل وعدم الشعور بالصوت المرتفع. الثاني: ما ذكرناه من أن نوم القائم حيث لم يسقط به لا ينقض ظاهر فيمن كان غير مستند، وأما إن كان قائمًا قائمًا قائمًا مستندًا فالظاهر أن يقال: إنه إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه لم يسقط فهو كالقائم من غير استناد، وإن كان بحيث لو أزيل سقط فهو كغير القائم، والثقيل بالنسبة إليه كالثقيل بالنسبة للمجالس. وقوله: (لا خف) يحتمل عطفه على ثقل، وهو الظاهر؛ لأنه مقابله، ويحتمل عطفه على قصر، ولا يقال: لا، لا نعطف الجمل؛ لأنا نقول: لا تعطف التي لا محل لها من الإعراب، وأما التي لها محل من الإعراب فنعطفها فلا حاجة إلى ما ذكره (د) من أن المعطوف اسم موصول محذوف أي لا ما خف وحذف الموصول الاسمي وإبقاء صلته جائز نص عليه في التسهيل.