للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم الصرف بتصديق فيه بأن يصرف من شخص دنانير بدرهم مثلًا، ويصدق كل منهما، أو أحدهما الآخر على عددها أو وزنها أو جودتها على المشهور، ومراعاة للطوارئ باحتمال أن يوجد على غير ذلك، فيصير الصرف مترقب الحال؛ ولأن تحقق المساواة وغيرها ليس بحق آدمي، بل فيه حق للَّه تعالى.

[[ما يمنع فيه من التصديق: ]]

ثم شبه مسائل شاركت ما قبلها في المنع من التصديق على كيل أو وزن أو عدد، فقال:

[١] كمبادلة ربويين نقدًا أو طعامًا عند ابن القاسم في أحد قوليه؛ لئلا يوجد نقص، فيدخل التفاضل والتأخير، والقول الآخر: الجواز.

قال الشارح: في الطعامين دون الصرف.

[٢] ومقرض بفتح الراء يحرم أخذه على التصديق؛ لاحتمال أن يجد نقصًا فيغتفره لحاجته، أو عوضًا عن معروفه فيصير سلفًا بزيادة.

[٣] وكطعام مبيع بأجل؛ لئلا يلتزم النقض لتأخره؛ لأن للأجل قسطًا من الثمن، ورأس مال سلم عجل قبل أجله المرخص في تأخيره إليه ليومين أو ثلاثة، وكدين معجل قبل أجله؛ لأنه قد يجد نقصًا فيغتفر، ومن عجل ما أجل عند مسلفًا.

[تنبيه]

اشتملت عبارته على الثمان مسائل التي ذكرها غيره، وهي:

[١] بيع الذهب بالذهب.

[٢] والفضة بالفضة.

[٣] والذهب بالفضة.

[٤] والطعام بالطعام.

[٥] وقبض الطعام قبل حلول الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>