للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[تقسيم وقت الأداء: ]]

ولما كان الوقت الذي يوقعها المكلف فيه منقسمًا لاختياري وضروري وأداء وقضاء، والاختياري لفضيلة وتوسعة، بدأ المصنف بالأول، فقال:

[[الوقت الاختياري للظهر: ]]

الوقت المختار، وهو: المعبر عند الفقهاء بوقت الإباحة والتوسعة للظهر: أوله من زوال الشمس، وهو: ميلها عن كبد السّماء، وانتهاؤه لآخر القامة، وهو: صيروة ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال، فلا يُحْسَبُ في القامة، بل يزاد عليها.

وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شخص ظل في جانب المغرب، فكلما ارتفعت نقص، فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه، وبقيت منه بقيّة، وقد لا يبقى، وذلك بمكة، وزيد مرّتين في السنة، وبالمدينة الشريفة مرّة في السنة، وهو أطول يوم فيها، فإذا مالت الشمس لجانب المغرب حدث الفيء في جانب المشرق، إن لم يكن، وزاد إن كان، وتحول لجهة المشرق، فحدوثه أو زيادته هو الزوال.

[تنبيهات]

الأول: إنما ذكر القامة كما جرت به عادة الفقهاء لعدم تعذرها (١)، وقامة كل إنسان بالاستقراء ستة أقدام ونصف بقدم نفسه، فإن تعذر فهي أربعة أذراع، بذراع نفسه.

الثاني: اللغة المشهورة أن ما بعد الزوال يسمّى فيْئًا، وما قبله يسمّى ظلًا، وتسمية ما بعده ظلًا لغة شاذة.

الثالث: مذهب سند أن الوجوب (٢) لا يختص بجزء منه دون آخر،


= قال ابن الجزري: مات بشغب، آخر حد الحجاز، وأول حد فلسطين. ينظر: الأعلام (٧/ ٩٧).
(١) في "ن ٢": الأول: إنما ذكر القامة كما جارت به عادة الفقهاء.
وفي "ن ٤": الأول: أنه ذكر القامة. . إلخ.
(٢) في "ن ٤": الثالث: مذهب مالك: الوجوب لا يختص بوجه. . . إلخ.
في "ن ٢": الثالث: مذهب مالك أن الوجوب لا يختص بجزء. . إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>