منع اعتكافه أثناءها وخرج لذلك، فزال مانعه وعاد لمعتكفه، بنى على ما تقدم له قبل طروء المانع بزوال إغماء عنه أو جنون، إذا كان ما نواه ونذره غير معين، وأما المعين فيبني إن بقي منه بعذر زوال عذره، وإلا فات.
ثم شبه ما شرطه مانع بما هو مانع بنفسه في كونه يبني على ما تقدم بقوله: كأن منع المعتكف من الصوم فقط لمرض مع القدرة على المكث في المسجد، فإنه يخرج على المشهور.
أو منعت المرأة المكث لأجل حيض، أو منع المعتكف الاعتكاف لأجل عيد حتى صح، أو طهرت، أو مضى يوم العيد، وإذا خرج المعتكف رجلًا كان أو امرأة لأجل مانع من مرض أو حيض أو عيد خرج وعليه حرمته، أي: الاعتكاف؛ فلا يقرب الرجل النساء، ولا المرأة الرجال، ولا يفعل ما لا يسوغ له فعله لو كان معتكفًا.
[[مسألة: ]]
ولما كان ما قدمه من البقاء إذا عاد بعد زوال مانعه لا يعد منه كونه فورًا قال: وإن آخره -أي: الرجوع لمعتكفه بعد زوال عذره- بطل اعتكافه لتراخيه، وابتدأه، إلا إذا كان زوال عذره ليلة العيد ويومه، وأخر عوده لأجل ذلك لم يبطل اعتكافه.
[[مسألة: ]]
وإن اشترط مريد الاعتكاف سقوط القضاء عنه إن عرض له ما يوجبه لم يفده شرطه، بل يبطل شرطه، ويصح اعتكافه على المشهور، وعبر عنه بعضهم بالمشهور.
قال مالك: ليس لأحد أن يشترط في الاعتكاف ما يغير سنته.
كذا في التهذيب، وهو أعم من كلام المؤلف؛ لأن كلامه مختص باشتراط سقوط القضاء، واللَّه -تعالى- أعلم.