للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض من تكلم على هذا المحل: أي جميع متعلقات اليمين مستقبلا وماضيا وغموسا وغيرها.

وأشار المؤلف إلى أن شرط إفادته ثلاثة شروط، أو شروط مركبة من ثلاثة أجزاء: أحدها: أن تصل بغير قطع في إن شاء اللَّه، وإلا وأخواتها، إلا لعارض لا يمكن دفعه، كـ: سعال، أو عطاس أو تثاؤب أو تنفس؛ فإنه لا يضر، لا لذكر.

وأشار للثاني بقوله: ونوى به الاستثناء، أي: الإخراج، فلو نطق به بغير نية بل سهوا لم يفد، وقصد به الإخراج، لا التبرك، ولا أن يجري على لسانه بغير قصد؛ فإنه لا يفيد.

وظاهره: كان قصد الإخراج قبل اليمين أو في أثنائها أو بعد تمامها، وهو كذلك على المشهور، وخلافا لابن المواز: لا يفيد إلا قبل تمامها، ولو بحرف، وفي قوله (قصد) بعد قوله (ونوى الاستثناء) شيء.

وأشار للثالث بقوله: ونطق به، ولما كان الجهر غير شرط قال: وإن أسر بحركة لسان، ولو لم يسمع نفسه.

[تنبيه]

نبه بالمبالغة على ذلك وعلى خلاف رواية أشهب: أن النية كافية في الاستثناء بـ (إلا) وأخواتها، وإطلاقه يشمل ما لو حلف تبرعا أو في حق واجب، وهو قول ابن القاسم: يكفي حركة اللسان، وإن لم يعلم بذلك مستحلفه، وخالف سحنون؛ لأن اليمين على نية المستحلف.

ثم استثنى من متعلق نطق، فقال: إلا أن يعزل في يمينه عن الشيء المحلوف عليه، أولا بنية كالزوجة في الحلال على حرام؛ فلا يحتاج للاستثناء، وهي المحاشاة؛ لأنه عام أريد به الخصوص، بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج لما أدخله الحالف في يمينه أولا، فهو عام مخصوص، وعلى هذا فالاستثناء منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>