للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجزت النكاح لابني لأني فوضت إليه جميع أموري والنكاح من جملتها، وإلا فلا يصح، ولو أجازه.

وترك هذا القيد هنا.

[[مسألة: ]]

وهل محل جواز النكاح إذا جازه الأب إن قرب ما بين إجازته وعقد الابن والأخ والجد، وهو لحمديس (١)، أو مطلقًا، وهو لأبي عمران؟ تأويلان على قولها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز، وإن أجازه الأب، إلا أن يكون الأخ قد فوض له أبوه جميع شأنه، فقام بأمره، فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في الجد والأخ يقيمه هذا المقام.

[[فسخ تزويج الحاكم: ]]

وفسخ تزويج حاكم أو غيره من الأولياء كأخ أو جد أو غيره ابنته -أي: ابنة المجبر- بغير إذنه أو تفويضه في غيبة أبيها القريبة من بلد العقد ببلد مسافته كعشر من الأيام اتفاقًا.

ابن القاسم: وإن أجازه الأب، وولدت الأولاد.

وسوغ حذف التاء من العدد عد ذكر المعدود؛ لخبر: "وأتبعه بست من شوال" (٢)، أو لأن المراد ليال.


(١) هو: حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي، من أهل قفصة نزل مصر وبها توفي، فقيه ثقة سمع من بن عبدوس ومحمد بن عبد الحكم ويونس الصدفي، وله في الفقه كتاب مشهور في اختصار المدونة، روى عنه مؤمل بن يحيى والناس، توفي سنة تسع وتسعين ومائتين.
(٢) من حديث أبي أيوب أخرجه أحمد (٥/ ٤١٧ رقم ٢٣٥٨٠)، وعبد بن حميد (ص ١٠٤، رقم ٢٢٨)، ومسلم (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤)، وأبو داود (٢/ ٣٢٤، رقم ٢٤٣٣)، والترمذي (٣/ ١٣٢، رقم ٧٥٩) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٣، رقم ٢٨٦٢)، وابن ماجه (١/ ٥٤٧، رقم ١٧١٦)، وابن حبان (٨/ ٣٩٦، رقم ٣٦٣٤).
حديث ثوبان: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٣٤٩، رقم ٣٧٣٥).
حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عساكر (٣٦/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>