للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإن حلف المطلوب بعد أن أقام الطالب شاهدًا بحقه، ولم يحلف مع شاهده، وردها على المطلوب، ثم أتى الطالب بآخر يشهد له كالأول، فلا ضم؛ لبطلان شهادة الأول بنكوله ويمين المطلوب، قاله في الموازية.

وفي حلفه -أي: الطالب- معه -أي: مع الشاهد الثاني- لأن شهادة الأول صارت كالعدم بنكوله، وحلف المطلوب وعدم حلفه معه لتركه حقه بنكوله مع الأول، وهو لابن القاسم وابن كنانة: قولان.

[[مسألة: ]]

وإذا قلنا: يحلف مع الشاهد الثاني فاختلف في تحليف المطلوب له ثانيًا إن لم يحلف، بأن نكل ثانيًا، قاله في الموازية؛ لأنه لم يستفد بيمينه الأولى سوى إسقاط الشاهد الأول، وعدم تحليفه له ثانيًا؛ لأن يمينه تقدمت، فلا تعاد، قاله ابن ميسر (١): قولان، وحذف قولان من الأول لدلالة هذا عليه.

[[إمكان اليمين وتعذرها: ]]

ثم ذكر ما إذا كانت اليمين ممكنة من بعض المشهود لهم دون بعض، وإذا لم يمكن وتعذرت من جميعهم.

وأشار للأولى بقوله: وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف لدار مثلًا على بنيه -أي: بني الواقف- وعقبهم، فاليمين ممكنة من بعض، وهم البنون الموجودون، ممتنعة من العقب، حلف المشهود عليه على رد شهادة الشاهد.

وأشار للثانية بقوله: أو بشاهد واحد أنها وقف على الفقراء، حلف،


(١) هو: محمد بن علي بن يوسف بن ميسر، تاج الدين، أبو عبد اللَّه، (٠٠٠ - ٦٧٧ هـ = ٠٠٠ - ١٢٧٨ م): مؤرخ مصري، توفي بالقاهرة، من كتبه: (تاريخ القضاة) و (ذيل تاريخ مصر للمسبحي) طبع مختصر الجزء الثاني منه، باسم (أخبار مصر). ينظر: الأعلام (٦/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>