لا يقال: إذا رضي به صح، سواء كان بالحضرة أو بعد الطول، كما هنا، فلا فائدة بالتقييد بالحضرة فيما تقدم. لأنّا نقول: التقييد قسيمه، له الرضي بالإتمام، إذا قام به، وليس له النقص هنا قسيمه النقض، وليس له الرضى بالإتمام، انظر الكبير.
وهل معين ما غش لهذا الدينار بهذه العشرة دراهم كذلك، ينقض مطلقًا، ولو رضي به واجده، وهو طريق ابن الكاتب، وعليه جل المتأخرين؛ إذ لا فرق بين المعين وغيره، أو يجوز فيه البدل، وهو طريق أبي بكر بن عبد الرحمن والمازري، حيث قال: المذهب كله على إجازته؛ لأنهما لم يفترقا، وذمة أحدهما مشغولة، تردد لأصحاب الطريقين، واستحسن الثاني.
وحيث نقص الصرف لوجود نقص أو غش في الدنانير صغير وكبير، فأصغر دينار ينقض، ولا يتعداه لأكبر منه، إلا أن يتعداه موجب النقض، ولو بدرهم فأكبر منه، وهكذا.
أو إنما كان كذلك لأن الدنانير المضروبة لا تقطع؛ لأنه من الفساد، وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من ذلك، وإنما هو مكروه، لا الجميع على المشهور.
وهل هذا الحكم وهو النقض في الدينار ولو لم يسم لكل دينار كذا؟ أي: سمى أو لم يسم، كهذه العشرة دنانير بمائة درهم لكل دينار عشرة دراهم، أو هذه العشرة بهذه المائة.
المازري وغيره: وهو المشهور.
أو هذا الحكم، وهو: النقض في الدينار، إنما هو حيث التسمية، وأما عند عدمها فينتقض الجميع، وإليه ذهب القاضي إسماعيل وجماعة،