للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قديم بجديد، فيمنع على المشهور، وقيد اللخمي المشهور بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المتسلف فقط، وأما إن قام ذلك فيجوز، ولم يعتبر المؤلف تقييده.

وحرم اشتراط دفع دقيق أو كعك ببلد هما به؛ ليأخذ بدله ببلد آخر على المشهور.

ومفهومه: الجواز مع عدم الشرط.

أو شرط خبز فرن بملة، يحتمل أن الملة لما يخبز به الخبز يحتمل أنه نفس الخبز.

وظاهر كلام المؤلف: أن خبز الملة أحسن من خبز الفرن، وهو خلاف قول بعض مشايخي: لا شك في أحسنية الأول.

أو عين عظم حملها: معطوف على (عفن)؛ فيحرم قرضها بشرط أن يأخذ بدلها بموضع آخر على المشهور لنفع المقرض بدفع غرر الطريق.

وقوله: (عين) يحتمل عين الذهب والفضة، ويحتمل ذات المحمول، فيدخل غيرهما، كـ: أحمال البز.

وقوله كسفتجة تمثيل على الأول، ومشبه به على الثاني، وهي: بسين مهملة مفتوحة، ففاء ساكنة، فمثناة فوقية، فجيم، كـ: مخمصة، واحدة السفاتج: بطاقة يكتب فيها، الآجالات، كـ: الديون، فيكتب المقترض فيها لوكيله ببلد المسلف ليدفع له بدله هناك، إلا أن يعم الخوف، فتنتفي الحرمة، ويبقى الجواز، كما في التوضيح عن اللخمي وعبد الوهاب: أبيحت.

وحكى الشارح عنهما: استحب.

[تنبيه]

لعل أحدهما تصحيف.

وكعين: أي ذات قمح ونحوه كرهت إقامتها خوف تلفها بكبعض، فيحرم سلفها ليأخذ بدلها؛ لما فيه من سلف جر نفعًا، إلا أن يقوم دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>