للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الثاني فلأن عدم اعتباره يؤدي لربا النساء، وللشارح في الكبير شيء، نبهنا عليه في الكبير.

وإن استحق من المصروف معين سك، سواء كان الصرف في مسكوكين أو مسكوك أو مصوغ، واستحق بعد مفارقة لمجلس العقد، أو طول، ولم يفترقا، نقض الصرف عند ابن القاسم؛ لأنه يجبر للبدل في الدراهم بالحضرة مطلقًا، كانت معينة أم لا.

[تنبيه]

كذا في توضيحه، مع أنه قال في توضيحه: إنه خلاف ما شهره ابن الحاجب.

أو مصوغ استحق مطلقًا بالحضرة، أو بعد المفارقة، أو طول، سواء كان معينًا أم لا، نقض الصرف؛ لأن المصوغ قد يقيد بعينه، وحذف (نقض) من الأول لدلالة هذا عليه.

وإلا بأن لم يحصل مع استحقاق المسكوك افتراق ولا طول صح الصرف.

وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله: وهل محل الصحة إن تراضيا على البدل بالحضرة، أو ولو لم يتراضيا، عليه به تردد، أصله فهم ما في المدونة، انظره في الكبير.

وللمستحق للمصوغ أو المسكوك المصروف في المسألتين السابقتين إجازته، أي: العقد وإلزامه المصطرف، وأخذ ثمنه، أو رده وأخذ عينه، إن لم يخبر المصطرف، وهو: المشتري لهذا المستحق، بأن من صارفه متعد، قاله ابن القصار، وهو المشهور؛ بناء على أن هذا الخيار جر إليه الحكم، فليس كالشرطي، ولأشهب أنه كالشرطي، وأما إن أخبر بتعديه فليس للمستحق إجازته؛ لأنه كصرف الخيار الشرطي، والمشهور منعه.

[تنبيه]

لعله إنما لم يقيد المسألة هنا باشتراط حضور المصوغ، كما في

<<  <  ج: ص:  >  >>