وبطل حكم المسح عليه:[١] بغسل وجب على لابسه؛ إذ لا يتوصل لغسل جميع بدنه مع بقائه. قال البساطي: لأن الرخصة وردت في الحدث الأصغر. انتهى. وفيه شيء.
ومفهوم (وجب) أنه لا يبطله غسل جمعة وعيد ونحو ذلك، وهو كذلك.
[٢] وبطل بخرقه كثيرًا بعد لبسه أولًا صحيحًا، فإن انخرق في صلاته قطعها.
قال البساطي: لا يقال: تقدم أن من شرط المسح أن لا يكون مخرقًا فلا فائدة لهذه؛ لأن الأول في الابتداء، وهذا في الدوام.
[٣] وبطل بنزع أكثر قدم رجل واحدة بعد مسحه عليها لساق خُفِّه؛ لأنه كما نزع أكثرها تحتم غسلها، وبتحتمه تعين غسل الأخرى؛ إذ لا يجزئه غسل إحداهما ومسح الأخرى؛ لأنهما كعضو واحد، بدليل أن من أوجب الترتيب لم يوجبه بينهما، وشهره في المعتمد؛ ولذا درج عليه هنا، ولأصبغ (١): يغسل إحداهما ويمسح الأخرى.
وقول الشارح:(انظره مع قوله في المدونة، فإن أخرج جميع قدمه إلى ساق خفه، وقد كان مسح عليها غسل رجليه مكانه، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء)، وقوله:(مفهوم المدونة: إن أخرج أكثر قدمه لا يضره) متعقبًا به كلام المؤلف غير ظاهر؛ لأنه خلاف المشهور، كما قدمناه عن المعتمد، ولذا درج عليه في شامله، ولا يتعقب منطوقها بمفهومها؛
(١) هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، (٠٠٠ - ٢٢٥ هـ = ٠٠٠ - ٨٤٠ م): فقيه من كبار المالكية بمصر. قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ. وكان كاتب ابن وهب. وله تصانيف. ينظر ترجمته في الأعلام (١/ ٣٣٣).