للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإن غر عبد بحرية، أي: بدعواه أنه حر فدفعت له، ثم ظهر رقه، فإن وجدت معه كلها أو بعضها أخذت، وإن تلفها فجناية تتعلق برقبته على الأرجح عند ابن يونس، ومقابله تعلقها بذمته.

وإن غر غني أو كافر غرمها، وإلا فلا، ثم هل يغرمها من كانت عليه أو لا؟

[[المسافر يزكي: ]]

وزكى مسافر ما معه من مال حال حوله، وإن لم يكن نصابًا، ويزكي ما غاب عنه منه إذا كان الجميع نصابًا فأكثر؛ لأن ماله تبع له.

وقيل: لا يزكي ما غاب عنه.

[[شرط زكاتهما: ]]

وزكاته للجميع بشرطين: أشار لأحدهما بقوله: إن لم يكن عنه مخرج بتوكيل، أو يكون الإمام يأخذ عما ببلده، فلا يزكيه حينئذ اتفاقًا.

وأشار للثاني بقوله: ولا ضرورة مما معه من نفقة وغيرها، فلا يلزمه الإخراج حينئذ، ويصبر لبلده.

[فصل ذكر فيه حكم صدقة الفطر، وما يتعلق بها]

[[الفطر لغة: ]]

والفطر بكسر الفاء خاصة لفظة مولدة اصطلح الفقهاء عليها وليست عربية ولا معربة.

[[حكمها: ]]

ولما كان في وجوبها وسنيتها خلاف أخرها عن الزكاة المجتمع

<<  <  ج: ص:  >  >>