للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجوهر نفيس، وجزاف، إلا القليل، وشبه ذلك.

[تنبيه]

تعبيره بالجواز كابن الحاجب وصاحب الإرشاد وغيرهم يقتضي استواء طرفيه، وتقدم قول ابن عرفة: تعسر إباحته.

ولما دخل في كلامه جواز قرض الجواري؛ لجواز السلم فيهن مع نص مالك على منعه، وتخصيص ابن عبد الحكم المنع بغير ذي المحرم، أخرجه بقوله: إلا جارية تحل للمستقرض، فلا يجوز السلف فيها؛ لأنه لما كان له رد عينها أدى لعارية الفروج، فلو لم تحل له جاز قرضها له.

وردت إن دفع قرضها على الوجه الممنوع، إلا أن تفوت [عنده] بمفوت البيع الفاسد، بكـ: وطء، أو غيره، من: حوالة سوق، أو غيبة عليها، وإن يحل سوقها خوف أن يكون وطأها، فالقيمة على المنصوص، ولا ترد.

وأما لو كان الفائت مثليًا لوجب رد مثله، كفاسده، وهو رأي الأكثر.

وفهم من قوله: (فالقيمة): أنه لا يلزمه قيمة ولده منها، وهو كذلك، بخلاف الغارة؛ لشبهة الخلاف هنا، وكأنه وطئ مملوكته والغارة حصل حملها في ملك الغير، قاله في الذخيرة، وللمسألة نظائر انظرها في الكبير.

وحرم هديته، أي: المعترض لرب المال؛ لأنه مدين، فيؤول للسلف بزيادة، إن لم يتقدم بينهما مثلها قبل القرض، فإن تقدم مثلها لم يحرم حينئذ.

[تنبيه]

يحتمل أن يريد بالمثلية ما في المدونة مع غيرها من تعودت ذلك منه، وعلمت أن هديته ليست لديتك، ويحتمل كونها قدر ما كان يجري بينهما قبل القرض، وهو تقييد اللخمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>