ولزم الشخص المتعين المنفرد بشروطه القبول والطلب، ولم يجز له الهروب، ووجب على الإمام توليه، أو الخائف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده، إن لم يتول القبول والطلب، ولو كان هناك أفضل منه.
أو خاف ضياع الحق على أربابه إن تولى غيره ممن لا أهلية له، أو خاف كثرة الهرج، لزمه القبول والطلب للولاية.
وحذف (القبول والطلب) من اللتين قبل هذا؛ لدلالة هذا عليه.
وتلخص من كلامه أنه يتعين على أحد ثلاثة أشخاص.
[[إجبار الكفء ولو بضرب: ]]
وأجبر المتعين له الممتنع عن القبول وإن بضرب وسجن.
قيل لمالك: أيجبر بالضرب ويحبس؟
قال: نعم.
وإلا بأن انتفى كل من الثلاثة المذكورة بأن كان:
- غير صالح.
- أو لم يخف حصول فتنة.
- ولا ضياع حق.
= قال في الإصابة (٤/ ٦٠١): "قال ابن عبد البر: روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة في الأبواء وبواط وذي العشيرة وغزوته في طلب كرز بن جابر وغزوة السويق وغطفان وفي غزوة أحد وحمراء الأسد ونجران وذات الرقاع وفي خروجه من حجة الوداع وفي خروجه إلى بدر ثم استخلف أبا لبابة لما رده من الطريق قال: وأما رواية قتادة عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلغه ما بلغ غيره". انتهى.