للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر أربعة فروع منصفة، تبطل الصلاة في اثنين منها، وتصح في اثنين، فقال: وسقوطها -أي: النجاسة- على مصل في صلاة فرضًا أو نفلًا مبطل لها على المشهور؛ لإيقاعه جزءًا منها متحملًا للنجاسة، وسواء أمكنه نزعها أم لا، كذكرها -أي: النجاسة- بثوبه أو بدنه أو مكانه فيها، أي: الصلاة بعد علمه بها قبل دخوله فيها.

[تنبيهات]

الأول: أطلق هنا، فظاهره: ولو بقى من الوقت ما لا يسع ركعة بعد إزالتها، وقال في التوضيح: إن القطع مشروط بسعة الوقت.

قال ابن هارون: وأما مع ضيقه فلا يختلفون في التمادي؛ لأن المحافظة على الوقت أولى.

الثاني: مقتضى كلامه أن مجرد ذكرها مبطل، فلو رآها وهمّ بنزعها


= على إخراج الجواهر بتحقيق آخر من دون التوثق من مصادر التتائي؛ لأني حينما سلمته لم أكن قد نسخت منه نسخة ثانية، وكان مكتوبًا بخط يدي، فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
عود على بدء:
قال الرماصي: تت: (لضعف مدرك الوجوب. . إلى آخره)، المدرك هو الدليل، ودليل الوجوب هنا هو قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)}، ولا معارض له ما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طرح المشركون على ظهره سلا جزور وهو يصلي، فلم يقطع، وأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع نعليه في الصلاة فلما رأى القوم ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته، قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتاني جبريل فأعلمني أن فيها قذرًا"، فبنى على صلاته، واعتبر بما صلى.
قلت: قد يتوهم بعضهم أن في قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} دليلًا قويًا صحيحًا على فرضية إزالة النجاسة، وليس كذلك، فقد تأوله جمهور السلف من أنها طهارة القلب وطهارة الجيب ونزاهة النفس عن الدنايا والآثام والذنوب.
وأدلة الفريقين القائلين بالوجوب والسنية يطول ذكرها، وقد استوعبناها جميعًا في كتابنا (منار السبيل في بيان أدلة مختصر خليل)، وهو تحت الإنجاز، أسال اللَّه تعالى الإعانة والتوفيق في إكماله وإخراجه لمريديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>