قال في الشامل استحسن إن صار وارثا إتيان الإمام فيقضيه فيرده.
وقيل: الوراثة كالقضاء.
وحنث بعدم قضاء في حلفه لأقضينك غدا يوم الجمعة أي يوم الجمعة غدا يظنه كذلك فقيد بغد أو يوم الجمعة وليس هو أي: غدا يوم الجمعة، بل هو غيره، فالمعتبر غدا القرافي ولا ينفعه أنه غير يوم الجمعة قال ابن القاسم وعلله في الذخيرة بأنه التزم التبادر إليه لأن قضى قبله أي الأجل فلا حنث بخلاف حلفه على طعام لأكلنه غدا فأكله قبله حنثه، قاله في المدونة، وفرق بينهما بأن الطعام قد يقصد به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل ولذ قال اللخمي قصد المطل حنث بالتقديم ولو كان مريضا طلب منه الأكل اليوم فحلف ليأكلنه غدا فقد لم يحنث.
[تنكيت]
قول البساطي في لأكلنه حنث بمعنى لم يبر مشكل إذا كان طعاما بعينه ولا يحنث إن حلف ليقضينه حقه وهو دنانير أو دراهيم يقصد عينهما فلم يدفع له دنانير ولا دراهم بل باعه به أو عرضا بحقه عرضا قيمته قدر حقه قاله ابن القاسم وبر الحالف إن غاب المحلوف عليه فقضى وكيل تقاض عنه بمثنيات فوقية وقاف ومثله في توضيحه وذكر بعض من تكلم عل هذا العجل إنه في أكثر النسخ بباع موحدة ولم تر هذه النسخة أو وكيل مفوض في دينه وغيره وهل ثم عند فقدهما بر بقضاء وكيل ضيعة لم يوكله الحاكم على قضائه عياض وهو ظاهر هو المدونة وإن قضى وكيلا له في ضيعة ولم يوكله رب الحق لتقاضي ديونه أجراه قال عياض سواء كان حاكم أو لا وعلى هذا الطاهر قل ولها ابن رشد أو إنما يبر بقضائه إن عدم الحاكم وإما إن كان به حاكم فلا يبر إلا به وهو تأويل ابن لبابة وعليه اختصرها كثر تأويلان فقال أبو محمد صالح السلطان مقدم على وكيل الضيعة لأنها مسألة تنازع ولا يقطعه إلا هو حكاه أبو إبراهيم وربما أشعر قوله إن غاب بأنه لو مات لبر بقضاء وارثه لتنزيله منزلته وهو كذلك ونحوه في المدونة تفريع القيم من هذه المسألة إن من ظلم ومات قبل خلاصه كان