(١) قال في المنح: " (و) اثنتان في قوله: أنت طالق طلقة (واحدة في) طلقتين (اثنتين) إن عرف الحساب وإلا فثلاث (و) اثنتان في قوله: أنت طالق (الطلاق كله)، أي: ثلاثًا (إلا نصفه)، أي: واحدة ونصفًا فالباقي بعد الاستثناء واحدة ونصف، وحكم كسر الطلاق تكميله بواحدة تت لعل المصنف أتى بالضمير موضع الظاهر لأنه لو أتى به لزمه الثلاث لقول سحنون لو قال أنت طائق الطلاق كله إلا نصف الطلاق أو ثلاثًا إلا نصف الطلاق لزمته الثلاث؛ لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال إلا نصف طلقة، فاستثناؤه منها غير مقيد لتكميل كسر الباقي. طفي: قوله: لعل المصنف هذا الذي ذكره جزم به ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة والمصنف في التوضيح".