ولرابعها بقوله: وأن يسلم لمالكه؛ لأنه لو كان لغيره لتعذر التسليم؛ إذ قد لا يبيعه مالكه.
ولخامسها بقوله: وشروعه في الأخذ لشراء العقد، أو مما قرب منه؛ ولذا قال: وإن نصف شهر، كما في المدونة.
وقيل: عشرون يومًا.
وقيل: يمتنع التأخير.
وكان الأحسن على قاعدته الإشارة بـ (لو).
ولسادسها بقوله: وأخذه بسرًا أورطبًا، ولا يؤخره ليتتمر لبعد ما بين البسر أو الرطب وبين التتمير، فيدخله الحظر.
[تنبيه]
جعل المصنف في توضيحه لكيفية أخذه ثلاثة شروط:
أحدها: كونه مؤجلًا.
ثانيها: كل يوم كذا.
ثالثها: القدر من كيل أو وزن أو عدد، فصارت على ما فيه ثمانية شروط.
فإن شرط المشتري تتمر الرطب، أي: تتمر ما اشتراه رطبًا مضى البيع بقبضه تمرًا قبل الاطلاع على فساده اتفاقًا، وكذا عند ابن القاسم إذا اطلع عليه، ثم غفل عنه، حتى تيبس.
وهل المزهي كذلك أي: اشتراط تتمره كالرطب، وعليه الأكثر من المشايخ، كـ: الصقلي وابن أبي زيد وغيرهما، أو كالبيع الفاسد، يفسخ مطلقًا، ولا يمضي، أى: مما يمضي به الفاسد، وهو رأي ابن شلبون؟ تأويلان في فهم قولها: إن أسلم بعد زهوه، وشرط أخذ ذلك تمرًا لم يجز، لبعد ذلك، وقلة أمن الجوائح فيه.