للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولرابعها بقوله: وأن يسلم لمالكه؛ لأنه لو كان لغيره لتعذر التسليم؛ إذ قد لا يبيعه مالكه.

ولخامسها بقوله: وشروعه في الأخذ لشراء العقد، أو مما قرب منه؛ ولذا قال: وإن نصف شهر، كما في المدونة.

وقيل: عشرون يومًا.

وقيل: يمتنع التأخير.

وكان الأحسن على قاعدته الإشارة بـ (لو).

ولسادسها بقوله: وأخذه بسرًا أورطبًا، ولا يؤخره ليتتمر لبعد ما بين البسر أو الرطب وبين التتمير، فيدخله الحظر.

[تنبيه]

جعل المصنف في توضيحه لكيفية أخذه ثلاثة شروط:

أحدها: كونه مؤجلًا.

ثانيها: كل يوم كذا.

ثالثها: القدر من كيل أو وزن أو عدد، فصارت على ما فيه ثمانية شروط.

فإن شرط المشتري تتمر الرطب، أي: تتمر ما اشتراه رطبًا مضى البيع بقبضه تمرًا قبل الاطلاع على فساده اتفاقًا، وكذا عند ابن القاسم إذا اطلع عليه، ثم غفل عنه، حتى تيبس.

وهل المزهي كذلك أي: اشتراط تتمره كالرطب، وعليه الأكثر من المشايخ، كـ: الصقلي وابن أبي زيد وغيرهما، أو كالبيع الفاسد، يفسخ مطلقًا، ولا يمضي، أى: مما يمضي به الفاسد، وهو رأي ابن شلبون؟ تأويلان في فهم قولها: إن أسلم بعد زهوه، وشرط أخذ ذلك تمرًا لم يجز، لبعد ذلك، وقلة أمن الجوائح فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>