للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

سكت عن حكم ما لو اشتراها (١)، ولم يعلم هل للقراض أو لنفسه، فحمله مالك على أنها للقراض، ولم يصدقه، فتباع كما تقدم، وصدقه ابن القاسم، فلا تباع.


(١) قال في المنح (٧/ ٣٧٣ - ٣٧٤): "تت: سكت عن حكم شرائها من مال القراض ولم يعلم هل اشتراها العامل للقراض أو لنفسه فحمله الإمام مالك -رضي اللَّه عنه- على شرائها للقراض ولا يصدق في دعواه أنه اشتراها لنفسه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع عنده.
ابن رشد: هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على أنه اشتراها للوطء فلا تباع باتفاق.
طفى: فيه نظر لأن هذه طريقة ابن رشد وطريقة غيره هذا الحكم سواء علم الشراء لأحد الأمرين ببينة أو بمجرد قول العامل فلما أطلق المصنف دل على أنه لم يسلك طريقة ابن رشد.
وحاصله أن في المسألة ثلاث طرق:
الأولى: لا فرق بين المشتراة للقراض والمشتراة للوطء.
الثانية: الفرق بينهما ويقبل قول العامل.
الثالثة: طريقة ابن رشد.
ابن عرفة وإن كان عديمًا ففي بيعها لجبر رأس المال أو له ولحظه من الربح مطلقًا أو إن اشتراها للقراض وإن اشتراها لوطئها اتبع بالثمن ثالثها إن علم ببينة شراؤها للقراض بيعت أو ألزم قيمتها يوم وطئها وإن علم بها شراؤها لنفسه اتبع بالثمن اتفاقًا فيهما وإلا جاء القولان لحمل بعض أهل النظر الروايات على الأول وحملها ابن رشد على الثاني. اهـ.
على أن تت لم يحسن سياق طريقة ابن رشد ونصه بعد ذكره الخلاف في بيعها على الإطلاق وعلى هذا حمل المسألة بعض أهل النظر باتباع ظاهر الروايات أقول فيها: إن الخلاف في بيعها إذا حملت وهو عديم إنما هو إذا لم يعلم هل اشتراها للقراض أو لنفسه بما استلفه من مال القراض إلا بقوله فحمله الإمام مالك -رضي اللَّه عنه- على أنه للقراض فلم يصدقه ولذا قال تباع إن لم يكن له مال وحمله ابن القاسم على أنه لنفسه سلفًا من مال القراض ولم يصدقه أنه اشتراها للقراض وإن زعم ذلك ولذا قال لا تباع لأنه يتهم على إرادته ببيع أم ولده.
وأما إن علم أنه اشتراها لنفسه بمال سلف من القراض فلا تباع ويتبع بالثيت الذي اشتراها به قولًا واحدًا كما يختلف إن اشتراها للقراض ببينة قامت على ذلك يوم وطئها فحملت ولا مال له في أنها تباع فيما لزمه من قيمتها". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>