للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء، ويباع بطعام لأجل، خلافًا لابن نافع في منع النساء؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي}.

والطحن لقمح مثلًا لا ينقله عن الحنطة، بحيث يصير جنسًا غيرها، خلافًا للمغيرة، والعجن لا ينقل عن الدقيق، والصلق لا ينقل عن الأصل.

[ما ينقل الطعام وما لا ينقله من كونه غير ربوي إلى كونه ربويًا: ]

إلا الترمس فينقله لطول أمده، وتكلف مؤنته.

والتنبيذ لتمر أو زبيب فإنه لا ينقل، وكل مع أصله جنس لا يباع متفاضلًا، بخلاف خله أي: خل ما ينبذ، فإنه ينقل على المشهور، فيجوز بيع خل تمر مثلها بتمر متفاضلًا، لاختلاف الجنسية لطول الزمان.

وطبخ لحم بإبزار، فإنه ينقل عن نيئه، فيجوز التفاضل بينهما.

وفهم منه: أن صلقه بالماء فقط أو به وبالملح غير ناقل، ونحوه للخمي والمازري.

وطبخ وما بعده بالجر: عطف على الضمير المضاف إليه خل.

وشيه وتجفيفه بالنار أو الشمس بها أي: بالإبزار ناقل له، وبدونها غير ناقل.

والخبز بفتح الخاء المعجمة ناقل عن العجين.

[الجنس الواحد ينقل فيكون ربويًا: ]

ولما كان الجنس الواحد قد يعرض له ما ينقله، شرع في ذلك، فقال: وقلي قمح ناقل على المشهور، وإذا كان القلي بمجرده ناقلًا، فالسويق أولى؛ ولذا قال: وسويق وسمن أي: السمن ناقل عن اللبن، فيباع به متماثلًا ومتفاضلًا، كالخبز بالنشاء متفاضلًا.

وجاز تمر ولو قدم بتمر جديد؛ فالجديدان والقديمان لا إشكال في جوازهما.

وأشار بلو لمخالفة عبد الملك لمالك في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>