وهل يحلف مطلقًا متهمًا، كان أو لا، أو إنما يحلف المتهم؟ قولان.
إلا أن يظهر كذبه، أي: المشتري كدعواه موت دابة، ولم تشاهد ميتة، أو يكون المبيع مما يغاب عليه كحلي فيضمن في المسألتين، إلا ببينة على صدق دعواه فيهما، فيصدق، ولا ضمان حينئذ؛ لأنه ضمان تهمة تقطعها البينة.
وضمن المشتري إذا غاب على المبيع، وادعى تلفه إن خير البائع، أي: كان الخيار له الأكثر من ثمنه، الذي بيع به، أو قيمته عند ابن القاسم؛ لأن من حق البائع الإمضاء إن كان الثمن أكثر، والرد إن كانت القيمة أكثر، إلا أن يحلف المشتري أنه تلف بغير سببه، فالثمن لا غيره.
ثم شبه بالمستثنى، فقال: كخياره، أي: المشتري، إذا غاب على المبيع الذي يغاب عليه، والخيار له، وادعى تلفه؛ لأنه يعد راضيًا عند ابن القاسم، وكغيبة بائع على ما يغاب عليه، وادعى تلفه، والخيار لغيره، ظاهره: مشتر أو أجنبي، وأقره الشارحان، فإنه يضمن الثمن.
ومفهوم كلام المصنف: لو تلف بيده والخيار له لا شيء عليه، ويعد ردًا منه، وهو كذلك.
[[جناية البائع: ]]
ولما ذكر جناية الأجنبي ذكر جناية العاقدين، وبدأ بالكلام على جناية البائع، فقال: وإن جنى بائع على مبيعه زمن الخيار، والخيار له عمدًا، ولم يتلفه، فرد عند ابن القاسم، وإن جنى خطأ، فله أن يمضي البيع بحكم خيار التروي؛ لأن جناية البائع خطأ لا تكون ردًا للمبيع؛ لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ، فإن أراد البائع إمضاء البيع فللمشتري خيار العيب، إن شاء تمسك، ولا شيء له، أو رد وأخذ ثمنه؛ لأن العيب الحاصل زمن الخيار كالقديم، وإن تلف المبيع في الصورتين انفسخ البيع فيهما؛ لأن الضمان من البائع، وإن خير غيره أي: غير البائع، وهو المشتري وتعمد البائع الجناية ولم يتلف المبيع، فللمشتري الرد لتعييب المبيع، أو أخذ أرش الجناية، وإمضاء البيع.