ظاهره: صدقت العادة المرتهن أو لا، وهو كذلك، وقيده اللخمي بما إذا لم تصدقه العادة، كخاتم عند خباز أو بقال، واستظهره المصنف، ولم يذكره هنا.
وهو أي: الرهن كالشاهد في قدر الدين عند اختلاف المتراهنين، فإذا قال الراهن: في مائة. وقال المرتهن: في مائتين مثلًا، والرهن قائم صدق من شهد له بيمينه وعدل، كالمدونة وابن الحاجب عن أن يقول شاهد؛ لأنه لا ينزل منزلته من كل وجه؛ لأنه في أشهر القولين شاهد على نفسه، لا على الذمة؛ إذ لو كان شاهدًا عليها لكان القول قول المرتهن أبدًا, وإن كانت قيمة الرهن: مما أقر به الراهن.
ابن ناجي: قال بعض أصحابنا: لم يقل شاهد؛ لأن الشاهد ينطق بلسانه، وهو مفقود في الرهن، فلا حجة فيه لأحد القولين، وأجبته بأنه يأتي في المدونة شاهد على نفسه.
[تنبيه]
إنما كان شاهدًا للعرف، ولها نظائر انظرها في الكبير.
لا العكس، فلا يكون الدين كالشاهد في قدر الرهن على المشهور، وإنما لم يكن الدين كالشاهد؛ لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق، قاله مالك وجمهور أصحابه.
وحيث كان كالشاهد فمنتهى شهادته إلى قدر قيمته إن لم يكن بيد أمين، بل ولو كان بيد أمين، قاله محمد، وصوبه ابن أبي زيد، ولذا قال: على الأصح.
ثم شهادته معمول بها على كل حال، ما لم يفت في ضمان الراهن، بأن كان مما لا يغاب عليه، أو كان مما يغاب عليه وقامت بينة على هلاكه.
ومفهوم (لم يفت إلى آخره): أنه لو فات في ضمان المرتهن لضمنه، وتنزلت قيمته منزلته.