للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعاط أسبابه من ملاعبة ومباشرة وتذكر، خلافًا للجلاب في استحباب القضاء.

وبترك إخراج قيء، وقال (إخراج) دون (خروج) ليفيد أن مخالفة الشرط مبطلة، ثم يختلف الحكم، ففي المني والجماع تجب الكفارة، وفي المذي والقيء القضاء فقط، وأن إخراج الأول احتلاما والثاني لسلس والقيء لغلبة لا أثر له في كفارة ولا قضاء.

[[إيصال متحلل للمعدة: ]]

وأشار للشرط الخامس بقوله: وصحته بترك الصال متحلل في المعدة مما لها فيه تأثير من طعام وشراب وإدام مائع أو جامد، أو غيره مما لا يتحلل فيها، كالحصاة والدرهم عند اللخمي على المختار، فتجب عليه الكفارة في عمده، والقضاء في سهوه، وهو قول ابن الماجشون؛ لأنه يشغلها وينقص كلب الجوع.

وقال ابن القاسم: عليه القضاء في العمد دون السهو.

لمعدة متعلق بإيصال.

[[طرق الإيصال: ]]

ولما كان ما يصل للمعدة فيه تفصيل، تارةً من الحلق، وتارةً من


= وقال قبل ذلك: قال أشهب: لا قضاء في الأنماظ فالقضاء رواية ابن القاسم ابن عبد السلام وهو الأشهر. انتهى. قاله (ح) وغيره.
وقال (صر) -رحمه اللَّه-: ولم يعد في مختصره الأنماظ من المفطرات ولم ينسب هذا القول بوجوب القضاء فيه للمدونة لأن القول بوجوبه إنما ذكره في المدونة من قول ابن القاسم، والذي قاله مالك فيها من رواية ابن وهب، أي: وأشهب سقوط القضاء، وقاعدة الشيوخ إن قول مالك في المدونة مقد على قول ابن القاسم فيها، ويعلم منه أن المعتمد قول مالك فيها؛ ولذا ترك (الشر) عنده من المفطرات رواية ابن القاسم في مختصره. انتهى. فإن قلت: القول بكونه من المفطرات رواية ابن القاسم لا قوله كما ذكره (تت) وتبعه بعضهم ونحوه في (ح) قلت: هو المدونة من قوله، وفى غيرها من روايته، ومعلوم أن رواية غيره في المدونة مقدمة على قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>