وقال (صر) -رحمه اللَّه-: ولم يعد في مختصره الأنماظ من المفطرات ولم ينسب هذا القول بوجوب القضاء فيه للمدونة لأن القول بوجوبه إنما ذكره في المدونة من قول ابن القاسم، والذي قاله مالك فيها من رواية ابن وهب، أي: وأشهب سقوط القضاء، وقاعدة الشيوخ إن قول مالك في المدونة مقد على قول ابن القاسم فيها، ويعلم منه أن المعتمد قول مالك فيها؛ ولذا ترك (الشر) عنده من المفطرات رواية ابن القاسم في مختصره. انتهى. فإن قلت: القول بكونه من المفطرات رواية ابن القاسم لا قوله كما ذكره (تت) وتبعه بعضهم ونحوه في (ح) قلت: هو المدونة من قوله، وفى غيرها من روايته، ومعلوم أن رواية غيره في المدونة مقدمة على قوله".