للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشارحان: هذا مستغنى عنه، لكنه ذكره ليخرج منه قوله: بخلاف ولد، فإنه يرده إذا رد الأم بعيب، سواء اشتراها حاملًا أو حملت عنده، بخلاف ثمرة أبرت واشترطها مع شرائه الأصل.

وبخلاف صوت تم، إذا اشتراه كذلك على غنم، طلع على عيب بها وردها، فإنه يرده؛ لأنه ليس غلة في المسائل الثلاث عند ابن القاسم، خلافًا للسيوري في أن الولد غلة، ولأشهب في الثمرة والصرف.

ولما قدم أن الغلة للمشتري في الرد في بالعيب، وأخرج منه ما تقدم، شبه في المخرج منه أربع مسائل لا غلة فيها للمشتري، فقال: كشفعة واستحقاق بملك أو وقف أو حرية، وتفليس وفساد، فلا غلة للشفيع على من أخذ منه بالشفعة مما استغله، وكذا إذا استحق شيء له غلة من يد مشتر، فالغلة للمشتري، وكذا إذا فسخ العقد لفساد، فلا يرد المشتري الغلة، وتلخص أن المسائل التي لا ترد فيها الغلة خمس.

[تنبيه]

لم ينبه المصنف على ما يشترط في كل منها، وسكت عنه هنا لذكره في بابه، ولنذكره تسهيلًا على الناظر، ففي الرد بالعيب والبيع الفاسد لا يرد على المشهور، إذا أزهت ولن تيبس ولم تجد، وفي الشفعة والاستحقاق ترد، وإن أزهت ما لم تيبس، وإن يبست لم ترد، وفي الفلس ولو يبست، ما لم تجد، وهذا إذا لم تفارق الأصول، فإن فارقت لم ترد للبائع، وقد نظمت الخمسة فقلت:

وللمشتري الغلات إن رد ما اشترى ... بعيب أو البطلان في عيبه ظهر

كذا عند ففلس وأخذ بشفعة ... ورد للاستحقاق قد تمت الصور

وستأتي إن شاء اللَّه تعالى في فصل الاستحقاق مسائل لا يرد غيره المشتري فيها الغلة على تفصيل فيها، فراجعه هناك.

ودخلت سلعة ردت بعيب في ضمان البائع بأحد أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>