واختلف في وجوب الصلاة عليه كفاية، ابن ناجي: وعليه الأكثر، وشهره الفاكهاني في الأوقات.
ابن الحاجب والشامل: على الأصح.
وفي سنيتها، وهو قول ابن القاسم وأصبغ، وشهره سند خلاف في الفرعين.
[ثالثًا - دفنه وكفنه: ]
ثم شبه في الوجوب كفاية فقط قوله: كدفنه وكفنه، كما نص عليه المازري وابن رشد وغيرهما.
[[اختلاف التشهير في حكم الغسل والصلاة: ]]
وسنيتهما -أي: الغسل والصلاة- خلاف في التشهير، وأخر قوله:(وسنيتهما) عن (كدفنه)؛ لئلا يتوهم عود الخلاف لهما أيضًا، ولو كان الخلاف فيهما أيضًا لقال: وفي سنيتهم، ويدل على كون الخلاف في الأولين فقط قوله: وتلازما -أي: الغسل والصلاة- فمن وجب غسله وجبت الصلاة عليه، ومن لا فلا، كما سيأتي.
وتعقب الشارح بأن الغسل قد يسقط لعدم الماء مع وجوب الصلاة.
وأجاب بأن المراد وجوب الغسل أو بدله، وتعقب البساطي السؤال وجوابه بأن الأول واجب، والمتصف بالسقوط أداؤه، والثاني بأنه لا دليل عليه.
[[صفة الغسل: ]]
وغسل الميت وصفته كالجنابة وهو تعبد، ابن ناجي: وهو المشهور.
واستظهره المصنف، وفي بعض النسخ (تعبدًا) بالنصب على الحال، بلا نية هنا اتفاقًا، أو على المنصوص؛ لأنه في غيره، وإنما يحتاج التعبد