عدل عن أن يقول يأخذ قيمة العيب؛ لأنه يأخذ أرش الجناية، سواء عيبته أو لا، أو كان فيهما أرش مسمى، كالموضحة والمنقله، فيأخذه، وإن برئت بغير شين فلا شيء فيها، وبشين فعلى ما يراه القاضي.
وإن تلف بجناية البائع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة، فإن كان الثمن أكثر فللمشتري الفسخ، وإن كانت القيمة أكثر فمن حقه أن يجبر، وإن أخطا البائع في جنايته والخيار للمشتري ولم يتلف المبيع، فله أي: المشتري أخذه أي: المبيع ناقصًا، ولا شيء له؛ لأن بيع الخيار منحل، فجنايته على ملكه، أو رده للعيب، وإن تلفت السلعة انفسخ البيع، وهذا آخر الثمانية المتعلقة بجناية البائع.
[[جناية المشتري: ]]
وإن جنى مشتر على ما اشتراه في زمن الخيار، والخيار له، ولم يتلفها عمدًا، فهو رضًا منه عند ابن القاسم.
وفي بعض النسخ: وأتلفها، والأولى صواب.
وإن جنى خطأ ولم يتلفه فله رده، أي: المبيع، وما نقص، وله التمسك به معيبًا، ولا شيء له؛ لأنه تبين أنه جنى على ملكه، وأن أتلفها بجناية خطأ أو عمدًا ضمن الثمن؛ لأن الخيار له، والجناية منه، قاله ابن القاسم في المدونة.
وإن خيره غيره أي: المشتري، وهو البائع، وجنى المشتري عمدًا أو خطأ، ولم يتلفها، وجمع بين العمد والخطأ لاتحاد حكمهما، فله أي: البائع رد المبيع، وأخذ أرش الجناية، أو الإمضاء وأخذ الثمن، كسلعة وقفت على ثمن، وإن تلف ضمن المشتري للبائع أكثر من الثمن، وله إمضاء البيع، وله القيمة، وله رده.
[[خيار التروي: ]]
وإن اشترى أحد ثوبين معينين لا بعينه من شخص وأحد وقبضهما