ووصف الريح هنا بقوله: غالبة، فيراعى أيضًا فيما تقدم.
[[٤ - نية الدخول: ]]
وأشار لموضع آخر يقطع القصر، فقال: وقطعه نية دخوله لبلد أهله، والحال أنه ليس بينه -أي: المسافر وقت نيته- وبينه -أي: بلد أهله- المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فيتم.
وأما إن كان بينه وبينه المسافة فليقصر؛ لأن القاطع للقصر دخوله، ولم يحصل، ولكن ينظر فيما بين محل دخوله ومنتهى سفره: هل تقصر فيه الصلاة أو لا؟ فتجيء أربع صور ذكرها ابن رشد، وذكرناها في الكبير.
[[٥ - نية إقامة: ]]
ثم أفاد موضعًا آخر يقطع فيه حكم السفر بقوله: وقطعه نية إقامة أربعة أيام ببر أو ببحر، فمجرد النية كافية في قطع القصر، بخلاف نية السفر، لا بد معها من السفر.
ووصف الأيام بقوله: صحاح؛ لتخرج الأربعة الملفقة، فإنه عند ابن نافع معتد من اليوم الأول في الرابع بمثله، ففي قوله:(صحاح) تنبيه على عدم اعتبار يوم الدخول ويوم الخروج، وهو كذلك على الصحيح، وللمسألة في التلفيق نظائر: الكراء، والخيار، والعدة، والعهدتان واليمين والعقيقة.