للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووصف الريح هنا بقوله: غالبة، فيراعى أيضًا فيما تقدم.

[[٤ - نية الدخول: ]]

وأشار لموضع آخر يقطع القصر، فقال: وقطعه نية دخوله لبلد أهله، والحال أنه ليس بينه -أي: المسافر وقت نيته- وبينه -أي: بلد أهله- المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فيتم.

وأما إن كان بينه وبينه المسافة فليقصر؛ لأن القاطع للقصر دخوله، ولم يحصل، ولكن ينظر فيما بين محل دخوله ومنتهى سفره: هل تقصر فيه الصلاة أو لا؟ فتجيء أربع صور ذكرها ابن رشد، وذكرناها في الكبير.

[[٥ - نية إقامة: ]]

ثم أفاد موضعًا آخر يقطع فيه حكم السفر بقوله: وقطعه نية إقامة أربعة أيام ببر أو ببحر، فمجرد النية كافية في قطع القصر، بخلاف نية السفر، لا بد معها من السفر.

ووصف الأيام بقوله: صحاح؛ لتخرج الأربعة الملفقة، فإنه عند ابن نافع معتد من اليوم الأول في الرابع بمثله، ففي قوله: (صحاح) تنبيه على عدم اعتبار يوم الدخول ويوم الخروج، وهو كذلك على الصحيح، وللمسألة في التلفيق نظائر: الكراء، والخيار، والعدة، والعهدتان واليمين والعقيقة.

وزاد ابن ناجي: تلومات القاضي.

واختار كبعض شيوخه رجوعها لاجتهاد القاضي، ونظمتها، فقلت:

كراء خيار عدة ثم عهدة ... يمين وسفر والعقيقة تسمع

يلفق بعض اليوم لليوم بعده ... وقد صح لا تلفيق فاحفظه ينفع

تلوم قاض للقضاء صفه ثامنا ... وصوب في هذا إلى الرأي يرجع

[[مسألة: ]]

ولما كان لا فرق بين نية إقامتها في أول السفر أو في أثنائه، قال: ولو بخلاله على الأصح، لأن الإقامة تصير ما قبلها وما بعدها أسفارًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>