للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط المقلَّد: ]

[١] مكلفًا لا كافرًا ولا صبيًا؛ لعدم الوثوق من بخبرهما، وليس في كلامه ما يخرج الفاسق، فلو قال: (عدلًا)، بدل (مكلفًا) لكان أحسن.

[٢] عارفًا بطرق الاجتهاد، فلا يقلد الجاهل بها.

[[تقليده المحراب: ]]

أو قلد محرابا تقدم أي محراب كان، وظاهر كلامه التخيير.

[[تعذر ما سبق: ]]

فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدًا يقلده، ولا محرابًا، فإنه يتخير جهة من الجهات ويصلي إليها، ويسقط عنه الطلب إذا فعل مقدوره، ولا تفريط عنده، قاله ابن عبد الحكم.

أو تخير -بالحاء المهملة- مجتهد، بأن خفيت عليه أدلة القبلة، كـ: محبوس ببيت مظلم، أو لسحاب، أو مطر، لا يمكن معه النظر في أدلتها، تخير -بالخاء المعجمة- جهة من الجهات الأربع، وصلى إليها صلاته مرة واحدة، قاله ابن عبد الحكم.

وصدر به المصنف لأنه قول الكافة، ثم ذكر قول ابن مسلمة الذي استحسنه ابن عبد الحكم بقوله: ولو صلى الصلاة الواحدة أربعًا -أي: أربع مرات- لكل جهة مرة احتياطًا لحسن (١)، أي: لكان مذهبا حسنا.

وأشار لاختيار اللخمي له بقوله: واختير، ولما لم يجزم به ابن الحكم قولًا، أتى باختيار اللخمي بصيغة الفعل، ويدخل في كلامه المجتهد تلتبس عليه الأدلة.

وقول البساطي عن ابن القصار: إنه يقلد المحراب، ليس كذلك، إنما


(١) قلت: بل على الأخذ بالاحتياط يصلي ثمانيًا، أي: باعتبار الجهات الفرعية؛ إذ لا شك أن القبلة إذا كانت في اتجاه جنوب شرق، كما هو الحال عندنا بليبيا وسائر دول المغرب، فإن المصلي جهة الجنوب لا يكون مصيبًا جهتها، فتأمل منصفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>