للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حل أحدهما دون الآخر فلا، أي: لم تجز المقاصة.

ابن بشير: إذ هي مع اتحاد النوع بدل مستأخر.

المازري: ومع اختلافه صرف مستأخر.

كأن اختلفا زنة من بيع، تشبيه في المنع، وهو مفهوم: (اتحدا قدرًا)، والمنع اتفاقًا، لأنها مبادلة وأخذ العينين أكثر فهو تفاضل.

ومفهوم (زنة من بيع) غير معتبر؛ لأن مفهوم العدد أحرى في المنع.

ومفهوم (من بيع) لو كانا من قرض أو من بيع وقرض جازت المقاصة، وإن اختلف الوزن؛ لأن القضاء بالأفضل صفة وقدرًا جائز.

والطعامان في المقاصة بينهما من قرض كذلك، أي: كالعينين، فيجوز فيهما هنا وبمنع ما جاز ومنع هناك، وسواء هنا تساوى الأجلان أم لا، حل أحدهما أم لا؛ لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه، والتشبيه في المشهور فقط.

[تنكيت]

قول صاحب التكملة: (يحتمل أنه في أقوال العين الثلاثة) غير صواب؛ لأن المصنف لا يعتبر غير المشهور حتى يشبه به.

ومنعا، أي: الطعامان مقاصة من بيع، ولو متفقين في الجنس أو الكيل أو الصفة أو الأجل أو رأس الأموال، أو اتفقا في الجميع عند ابن القاسم، وعلل بيع الطعام قبل قبضه أو طعام بطعام أو دين بدين نسيئة.

والمنع عند اختلاف الأجل جار على المشهور من أن المعجل لما في الذمة سلف.

وأشار بـ (لو) لقول أشهب بالجواز في صورة من الصور السابقة، وهي: اتفاقهما في الجميع.

وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع تجوز، أي: جازت المقاصة بشرطين، أفاد أحدهما بقوله: إن اتفقا نوعًا وصفة وأجلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>