وإطلاقه يشمل ما إذا كان خفيًا أو ظاهرًا، طالت إقامته أو لا، لكنه سيصرح بحكم الخفي والظاهر.
[فائدة]
في نوازل ابن الحاج (١) عن ابن أبي زمنين: من اشترى شيئًا وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي، ثم وجد عيبًا مثله، يخفى عند التقليب حلف ما رآه، ورده، وإن كان ظاهرًا، ومثله عند التقليب لا يخفى لزمه، ولا رد له، وإن لم يشهد أنه قلبه ورضي به رده من الأمرين معًا، قاله عبد الحق انتهى.
أو كان العيب موجودًا باتفاق البائع والمشتري، واختلفا في قدمه وحدوثه، فقال المشتري: قديم. وقال البائع: حاصل. فالقول للبائع.
إلا بشهادة عادة للمشترى: أنه لا يحدث مثله في هذه المدة، فالقول قوله حينئذ، فلو لم تشهد له ولا عليه عادة فالقول للبائع، وأحرى شهادة العادة.
(١) هو: إبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم النميري، أبو القاسم، المعروف بابن الحاج، (٧١٣ - ٧٦٨ هـ = ١٣١٣ - ١٣٦٧ م)، أديب أندلسي، من كبار الكتاب، ولد بغرناطة، وارتسم في كتاب الانشاء سنة ٧٣٤ ثم رحل إلى المشرق فحج وعاد إلى إفريقية فخدم بعض ملوكها ببجاية وخدم سلطان المغرب الاقصى، وانتهى بالقفول إلى الأندلس فاستعمل في السفارة إلى الملوك وولي القضاء بالقليم بقرب الحضرة. وركب البحر من المرية سنة ٧٦٨ رسولًا عن السلطان إلى صاحب تلمسان السلطان أحمد بن موسى، فاستولى الفرنج على المركب وأسروه، ففداه السلطان بمال كثير. له شعر جيد، وتصانيف منها (المساهلة والمسامحة في تبيين طرق المداعبة والممازحة) و (تنعيم الاشباح في محادثة الأرواح) ورحلة سماها (فيض العباب، وإجالة قداح الآداب، في الحركة إلى قسنطينة والزاب) ينظر: الأعلام (١/ ٤٩ - ٥٠).