للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمان وأزيدك، بخلاف القرض؛ فإنه جائز.

وجاز القضاء بأكثر مقدارًا كأن يأخذ عن عشرة خمسة عشر؛ إذ لا يدخله سلف جر نفعًا، ودار الفضل في القرض من الجانبين بسكة وصياغة وجودة اتفاقًا في الأولين، وعلى اختلاف في اقتضاء المسكوك عن المصوغ، فلا يقضي عشرة تبرًا أو قراضة أجود عن مثلهما (١) مسكوكة، ولا عكسه، ولا مصوغ من مثله طيب غير مصوغ، وعكسه.

واختلف في ذلك في المراطلة على ما تقدم، وفرق ابن رشد بأن المراطلة لم تجب لأحدهما قبل الآخر فيها شيء، فيتهم في ترك الفضل لأجله ما أخذ، وهنا وجب له مسكوك أو مصوغ أخذ فيه تبرًا أجود، فيتهم أنه ترك الفضل في المسكوك والمصوغ لفضل الجودة.

[[تغير التعامل بالعملة: ]]

من بطلت فلوس أي: قطع التعامل بها مع بقائها فالمثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل على المشهور؛ لأنها من المثليات، ففي رهون المدونة: من باع بفلوس ففسدت، فليس له إلا مثلها، ولو كانت حين العقد مائة درهم، ثم صارت ألفًا به، أو عدمت جملة فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم معًا؛ لأنهما لا يجتمعان إلا وقت الأخير منهما، فأشبه وقت الإتلاف، فإن استحقت أولًا تم عدمت، فالتقويم من يوم العدم، وإن عدمت ثم استحقت فالتقويم يوم استحقت، كأقصى الأجلين في العدة.

[تنبيه]

لعل المصنف كابن الحاجب وغيرهما إنما فرضوها في الفلوس دون النقدين؛ للخلاف في كونها نقدًا أو عرضًا (٢)، وإلا فالنقدان كذلك؛ ففي


(١) في "ك": مثلها.
(٢) في "ك": عروضًا أو نقدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>