ثم عطف على خلاف من قوله:(بخلاف أخ لأخ)، فقال: وبخلافها لأحد ولديه على الآخر، إن لم يظهر ميل للمشهود عليه منهما، كشهادته للبار على العاق، أو للصغير على الكبير.
[تنبيه]
إنما قبلت هنا مع تأكيد القرب لقرب المشهود عليه أيضًا، وأعاد بخلاف لطول الفصل.
أو لأحد أبويه على الآخر، وظاهره: كان الولد مبرزًا أو لا، وهو كذلك، واشتراط التبريز ويسارة المشهود به في كتاب محمد، ومحل الجواز إن لم يظهر ميل للمشهود له، كأن يكون في ولاء الأب، أو تزوج على أمة، وأعادها، فيتهم على تغصيبه لها.
[[عود على موانع الشهادة: ]]
وأشار للمانع الثالث، وهو: عداوة الشاهد للمشهود عليه بقوله: ولا عدو في أمر دنيوي: مال أو ميراث أو تجارة أو جاه أو منصب، وأما إن كانت غضبًا للَّه لفسقه وجرأته على اللَّه لا لغير ذلك لم تسقط.
[[مسألة: ]]
ولما ذكر أن العداوة بين الشاهد والمشهود عليه تمنع القبول، تكلم على ما إذا كانت بسر أية مبالغًا على منعها مشيرًا للخلاف في ذلك بقوله: ولو على ابنه، وهو قول ابن القاسم، وصوبه ابن يونس، وعن محمد: الجواز.
[[مسألة: ]]
ولما قدم أن أصل العداوة الدينية غير مانع أفاد أن ما زاد على القدر الواجب منه مانع من خلاله في المبالغة بقوله: أو طرأت العداوة الدينية