صلح العاقلة لولي الدم على الجاني، إذا لم يرض به، فإن عفا المجني عليه عن الجاني فوصية -أي: ينزل عفوه منزلة وصيته بالدية- للعاقلة، فيكون في ثلثه، فإن خرجت منه فواضح، وإن زادت عليه وقف الزائد على إجازة الورثة، وإن كان له مال غيره ضمت لما له.
ودخلت الوصايا في ثلث الجميع، وتدخل الوصايا التي أوصى بها المجني عليه فيه -أي: الثلث- وإن أوصى به بعد سببها، أي: سبب الدية، وهو الجرح وإنفاذ المقاتل.
[تنبيه]
اختلف الشارحان في المبالغة:
- فقال بهرام: تدخل الوصايا بعد طروء سبب الدية، وهو الجرح أو إنفاذ المقاتل، وأحرى إن كانت قبل ذلك؛ ولذا حسنت المبالغة.
- وقال البساطي: إن أوصى بعد سببها فدخول الوصية فيها ظاهر، وليس كذلك ما أوصى به قبل السبب، فقوله:(وإن بعد سببها) ليس بظاهر، ولا قول الشارح، وأحرى قبل السبب، إلا أن يكون أراد أوصى لأحد من أهل الجاني على بحث فيه انتهى.
ومثله لبعض من تكلم على هذا المحل حيث قال: المبالغة معكوسة، وصوابه: قبل سببه فيه، تستقيم المبلغة.
[[مسألة: ]]
أو أوصى لشخص بثلثه قبل السبب فتدخل الوصية بالثلث؛ لأنه عند الموت يعتبر الثلث، وبعد الموت الدية مال موروث عنه، أو أوصى بشيء بعينه كدابة أو عبد قبل السبب ولم يعين ثلثا ولا غيره، ثم جني عليه، إذا عاش بعدها -أي: بعد الجناية- ما -أي: مدة- يمكنه فيها التغيير لوصيته، وهو ثابت الذهن، فلم يغير دخلت وصيته في الدية، بخلاف دية العمد، لا تدخل فيها الوصايا، وإن عاش بعد الضرب؛ لأنها مال لم يعلم به.