- قوله: أو حركه العامل، بأن اشترى به سلعًا، أو سافر به بعد موته، أي: موت رب المال، حال كون مال القراض عينًا، وحكمه بالضمان يدل على المنع التزامًا.
وقيل: إنه أولى.
وعليه درج ابن الحاجب.
- ومنها قوله: أو شارك العامل بمال القراض صاحب مال بغير إذن، فيضمن، وإن عملا معًا. ثم بالغ فقال: وإن شارك عاملًا آخر لرب المال أو لغيره.
- ومنها قوله: أو باع بدين بغير إذن، أو قارض بلا إذن، فيضمن، والربح لهما، والخسارة على العامل الأول على المشهور، إذ القراض كالجعل، إنما يستحق بالعمل، وقوله:(بلا إذن) قيد في هذه وفي اللتين قبلها.
[[مسألة: ]]
وغرم العامل الأول للعامل الثاني الزائد، إن دخل على أكثر مما دخل عليه الأول، كما لو أخذه الأول على الربع، ودفعه على الثلث على المشهور، خلافًا لأشهب في أن الثاني أحق بما دخل عليه، ورب المال يتبع الأول ما زاد لو دخل الثاني على أقل، كما لو كان الأول على النصف، والثاني على الثلث، لكان الثلثان لرب المال، ولا شيء للأول، وهذه ثلاثة أحوال.
كخسره -أي: المال- يغرمه العامل الأول لرب المال، وإن حصل الخسر قبل عمله فيه، ثم دفع باقيه للعامل الثاني، والربح لهما -أي: لرب المال والعامل الثاني- كأخذه خمسين مثلًا على النصف، فخسر فيها عشرين، ثم دفع العامل الأول الثلاثين الباقية للعامل الثاني على النصف، فصارت ستين، فإن رب المال يأخذ خمسين من رأس ماله، وخمسة نصف