واحتاج لتقييده عدم ضمانه بما إذا لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق، وقرره البساطي بالوجهين السابقين، وقيد عدم الضمان في الثاني بعدم بينة التوثق أفاده تت. ق: في نوازل أصبغ لو قال لمودعها ما أدري أرددتها إليك أم تلفت فلا يضمنها إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرأ إلا بها. ابن رشد ويحلف ما هي عنده ولقد دفعها إليه أو تلفت. طفى: ما حمله الشارح عليه هو الموافق للنقل إذ المسألة مفروضة كذلك ولذا قال ح الصواب وعدم العلم بالرد وهو الموافق لكلام ابن الحاجب. وحلف المودع بالفتح المتهم بفتح الهاء أي بالتساهل في حفظ الوديعة إذا ادعى ردها حيث تقبل منه أو ادعى عدم العلم بالرد أو الضياع. وظاهر كلام المصنف أن غير المتهم لا يحلف والمنقول أنه يحلف في دعوى الرد بلا نزاع لأنه تحقق عليه الدعوى وفي دعوى التلف أو الضياع مشهورها يحلف المتهم دون غيره ويحتمل أن هذا مراد المصنف لتعيبه به لكنه على هذا يفوته حكم اليمين في دعوى الرد قاله البساطي. تت: فيه نظر بل حلف المتهم متفق عليه في دعوى الرد وفي دعوى التلف على المشهور وقول الشارح في الوسط دعوى الرد موضع الخلاف والتلف موضوع الاتفاق سبق قلم ولذا أصلح في بعض نسخه. طفى ليس المراد به من شأنه التساهل في حفظ الوديعة بل الذي لم تحقق عليه الدعوى وليس إلا مجرد التهمة مع كونه غير معروف بالخير والصلاح وقوله وفيه نظر =