للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحب التسعة بتسعة أسباع.

وإن أخذ من كل شاة رجع صاحب الخمسة على صاحب التسعة بسبعين هي نسبة عدديهما، بناءً على أن الأوقاص تزكى، وهو الذي رجع إليه مالك.

وانظر ما للشارح هنا وكلام البساطي معه في الكبير.

[[ما يكون به التراجع: ]]

والتراجع يكون بالقيمة، وهل تعتبر يوم الأخذ أو الوفاء؟ قولان لابن القاسم وأشهب، واستظهر في توضيحه قول ابن القاسم.

[[مسألة: ]]

ثم شبه في التراجع في القيمة بنسبة العددين، فقال: كتأول الساعي الأخذ لشاة من نصاب فقط لهما لكل نصفه عند من يرى تأثير الخلطة بما دون النصاب إذا كمل نصابًا (١).

أو تأوله الأخذ من نصاب لأحدهما وللآخر دونه، كمائة لأحدهما


(١) قال الخرشي: (٢/ ١٥٩): " (ص) كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة (ش) تشبيه في التراجع بنسبة العددين والمعنى أن الساعي إذا أخذ من نصاب لهما إن كانا اثنين أو أكثر كأربعة نفر لكل عشرة فأخذ عن الأربعين من أحدهم شاة قومت بأربعة دراهم رجع على كل من خلطائه بدرهم ابن القاسم؛ فإن أخذ الساعي من أحدهم شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادوا في الثانية بينهم إن استوت قيمتهما وإن اختلفت فنصف قيمة كل شاة مظلمة وترادوا النصفين الآخرين، أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب كما لو كان لأحدهما مائة من الغنم وللآخر خمسة وعشرون وزاد الساعي على شاة للخلطة فأخذ شاتين وقد علمت أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف لم ينقض ويتراجعا في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما، وهو قول محمد وسحنون وقيل: على صاحب المائة شاة وتقسم الثانية على مائة وخمسة وعشرين، وهو مذهب ابن عبد الحكم. اهـ. وذكر نحو هذا تت إلا أنه وقع في كلامه في بيان القول الأول تحريف".

<<  <  ج: ص:  >  >>